المؤمنة مطابقاً لمهر السنّة وهو المهر الذي جعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه وبناته ومنها الصدّيقة الزهراء عليها السلام وكان مقداره خمسمائة درهم فضّة مسكوكة وزن كلّ درهم « 6 / 12 » حمّصة وجمعه « 5 / 262 » مثقال متعارف من الفضّة المسكوكة وقيمته تابعة لسعر اليوم .
« مسألة 2897 » إذا عيّن الرجل مهر المرأة في العقد وكان قاصداً عدم دفعه لها فالعقد صحيح ويجب عليه دفع المهر .
« مسألة 2898 » يجب أن يكون المهر معلوماً لطرفي العقد ( المرأة والرجل ) بحيث يرفع الجهالة .
« مسألة 2899 » يصحّ تأجيل دفع كلّ المهر أو بعضه ويصحّ جعله أقساطاً .
« مسألة 2900 » إذا جعل المهر نقداً وبمرور الزمن أو العوامل الأخرى انخفضت قيمته انخفاضاً فاحشاً فيجب دفع ما يعادله بسعر اليوم أو إرضاء الزوجة بالمصالحة ، لكن لو كان من قبيل الأرض أو الدار أو الذهب والفضّة فالثابت لها في ذمّة الزوج هو ذلك المقدار وإن انخفضت قيمته .
« مسألة 2901 » لو لم يعيّن أجلًا لدفع المهر حين العقد الدائم جاز للمرأة أن تمتنع من تمكين نفسها حتّى تقبض المهر ، سواء كان الزوج قادراً على دفعه أم لم يكن ، ولا يؤدّي هذا الامتناع إلى سقوط نفقتها وليس لها الامتناع عن الاستمتاعات الأخرى إلّاإذا علمت أنّها ستؤدّي إلى المواقعة قهراً ؛ نعم لو مكّنته من نفسها قبل قبض المهر ودخل بها الزوج فليس لها الامتناع عن المواقعة بعد ذلك بدون عذر شرعي .
« مسألة 2902 » إذا لم يذكر المهر أو اشترط عدمه في العقد الدائم فعقد النكاح صحيح ويمكن للزوج والزوجة تعيين المهر بعد ذلك ، ولو دخل بها قبل تعيين المهر تستحقّ المرأة مهر المثل - أي مهر أمثالها بلحاظ مواصفاتها والظروف العائلية في عشيرتها والمنطقة التي تعيش فيها - ولو مات أحد الزوجين قبل تعيين المهر وقبل الدخول فلا تستحقّ الزوجة المهر .
نهج الرشاد — صفحة 482
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٨٢