تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

أحكام الخطبة

« مسألة 2810 » تجوز الخطبة لأيّ امرأة عدا المحرّمات الآتي ذكرهنّ ومَن كنّ في العدّة أو حال الإحرام . « مسألة 2811 » الخطبة والوعد بالزواج لا يوجب محرميّة أو نكاحاً بين الرجل والمرأة وإن دفع المهر الذي عيّن لحين العقد من قبل ، وعليه فيجوز لكلّ من الرجل أو المرأة الانصراف عن ذلك قبل عقد الزواج ولا يحقّ للطرف الآخر إجباره على الزواج . « مسألة 2812 » يجوز لكلّ من الخطيبين في صورة عدم الزواج المطالبة بالهدايا التي قدّمها للطرف الآخر أو والديه ، وإن لم تكن عينها موجودة فيجوز أن يطالب بثمن الهدايا التي تبقى عادة إلّاأن تكون قد تلفت بدون تقصير الطرف الآخر . « مسألة 2813 » إذا مات أحد الطرفين في فترة الخطبة فالأحوط وجوباً عدم مطالبة الطرف الآخر بالهدايا المذكورة في المسألة السابقة . « مسألة 2814 » من المناسب للمرأة والرجل قبل العقد أو قبل القبول بالزواج القيام بإجراء التحليلات الطبّية اللازمة .

أحكام العقد

« مسألة 2815 » يجب في النكاح الدائم أو المنقطع إنشاء صيغة العقد ولا يكفي رضا الرجل والمرأة ويجب عليهما إنشاء صيغة العقد إمّا بأنفسهما أو بتوكيل شخص آخر عنهما في ذلك ، وإذا لم يتمكّن الرجل أو المرأة من أداء الصيغة بالوجه الصحيح يجب أن يوكّلوا من يقوم بها . « مسألة 2816 » لا يشترط أن يكون الوكيل رجلًا بل يجوز توكيل المرأة في إنشاء صيغة العقد . « مسألة 2817 » إذا وكّل الرجل والمرأة وكيلًا في إجراء صيغة العقد فلا يجوز لكلّ