« مسألة 2692 » لو لم يعلم المستعير أنّ ما استعاره مغصوب وتلفت العين في يده ورجع المالك عليه بالعوض ، جاز له مطالبة المعير بما دفعه إلى المالك إلّاإذا كانت العين ذهباً أو فضّة أو شرط عليه المعير الضمان فلا رجوع .
« مسألة 2693 » لو استعار العين لمنفعة معيّنة فلا يجوز الانتفاع بها في غير ذلك وإن كان متعارفاً ، ولو خالف وتلفت العين فهو ضامن بل يجب دفع عوض المنفعة أيضاً ، ولو كانت للعين منافع عديدة لزم تعيين المنفعة عند الاستعارة .
« مسألة 2694 » تصحّ إعارة عين واحدة لعدّة أشخاص معيّنين ؛ نعم في إعارتها لمجموعة لا يعلم عدد أفرادها إشكال .
« مسألة 2695 » لكي لا تحصل مشكلة بين طرفي العارية بسبب تلفها أو تضرّرها فالأفضل أن تكون العارية مضمونة بمعنى أنّ المعير يقول للمستعير : « كما أعطيتك العين سالمة فيجب أن تعيدها سالمة » والمستعير يقبل ذلك .
نهج الرشاد — صفحة 443
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٤٣