أحكام الهبة والإبراء
« مسألة 2696 » الهبة هي أن يُملّك الشخص ما يملكه للآخر بدون عوض .
« مسألة 2697 » لا تعتبر صيغة خاصّة في الهبة ، فلو دفع الواهب ماله بقصد الهبة إلى آخر وقبل الثاني بذلك القصد صحّت الهبة .
« مسألة 2698 » يشترط في الواهب عدّة أمور :
الأوّل والثاني : البلوغ والعقل .
الثالث : عدم السفه بمعنى أن لا يكون ممّن يصرف أمواله فيما لا فائدة فيه وإن لم يكن محجوراً عليه من قبل الحاكم الشرعي .
الرابع : عدم الحجر عليه من الحاكم الشرعي كالمفلّس .
الخامس : أن يكون مالكاً أو متسلّطاً على ما يهب ، فلا تصحّ هبة مال الغير من دون إذنه .
السادس : أن تكون الهبة عن قصد واختيار ، فلو وهب بسبب الإكراه أو الإجبار لم تصحّ .
« مسألة 2699 » إذا كان الموهوب له صغيراً أو مجنوناً فلا يجزي قبوله بل لابدّ من قبول الوليّ عنه .
« مسألة 2700 » يجب في الهبة الإقباض بالإضافة إلى القبول ، فما لم يقبضها الموهوب له لا تصبح ملكه ، وفي الصغير والمجنون يجب إقباض الوليّ ، ولو أراد الوليّ الهبة لهما أجزأه قصده الإقباض لهما .