أحكام العارية
« مسألة 2674 » العارية عقد يسلّط الشخص بموجبه غيره على عين لينتفع بها مجّاناً .
« مسألة 2675 » لا تتوقّف العارية على صيغة خاصّة بل لو دفع ثوبه إلى شخص بقصد العارية وأخذه الآخر بذلك القصد صحّت العارية .
« مسألة 2676 » إنّما تصحّ عارية المال المغصوب أو المملوك الذي قد جعلت منفعته للغير بإجارة مثلًا ، فيما لو أذن بها صاحب المال المغصوب أو من له حقّ التصرّف في منفعة العين كالمستأجر مثلًا .
« مسألة 2677 » يجوز لمالك المنفعة كالمستأجر للعين إعارتها ؛ نعم لو اشترط المؤجر على المستأجر المباشرة في استيفاء المنفعة فلا يجوز للمستأجر إعارتها .
« مسألة 2678 » لا تصحّ إعارة الصبيّ والمجنون ؛ نعم لو رأى الوليّ المصلحة في إعارة مال الصبيّ فلا إشكال في إيصال الصبيّ العين للمستعير بأمر من الوليّ .
« مسألة 2679 » لا يضمن المستعير العين لو تلفت مع عدم التفريط في حفظها وعدم التعدّي في الانتفاع بها ؛ نعم لو اشترط الضمان على المستعير أو كانت العين من الذهب والفضّة فيضمن بدلها .
« مسألة 2680 » لو كانت العين من الذهب والفضّة وشرط المستعير على المعير عدم الضمان فلو تلفت فلا ضمان عليه .
« مسألة 2681 » لو مات المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته .