« مسألة 2682 » لو صار المعير بحيث لا يسوغ له التصرّف بالعين كما لو جُنّ ، وجب على المستعير ردّ العين إلى وليّه .
« مسألة 2683 » العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير أخذ العين متى شاء وللمستعير ردّها متى شاء .
« مسألة 2684 » الأحوط وجوباً عدم إعارة أواني الذهب والفضّة لأجل الزينة ، وأمّا إعارتها للمنافع المحرّمة فباطلة .
« مسألة 2685 » تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وكذلك إعارة فحل الضراب للتلقيح ، وبصورة عامّة يصحّ إعارة كلّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله بشرط أن تكون المنفعة عقلائيّة ومشروعة .
« مسألة 2686 » إذا تلفت العين بعد أن ردّها المستعير إلى المالك أو وكيله أو وليّه فلا ضمان عليه ، وفي غير ذلك هو ضامن حتّى وإن وضعها في المكان الذي يضعها فيه صاحبها عادة ، كما لو ربط الحصان في الإصطبل الذي أعدّه له صاحبه .
« مسألة 2687 » الأحوط وجوباً إعلام المستعير بتنجّس العين إذا كانت إعارتها للانتفاع بها في الأكل والشرب .
« مسألة 2688 » لا يجوز للمستعير أن يعير أو يؤجّر ما استعاره بدون إذن المالك .
« مسألة 2689 » لو أعار المستعير العين إلى شخص آخر بإذن مالكها ، فإن مات المستعير الأوّل أو جُنّ لم تبطل العارية الثانية .
« مسألة 2690 » لو علم المستعير أنّ ما استعاره مغصوب يجب عليه ردّه إلى صاحبه ولا يجوز له ردّه إلى المعير .
« مسألة 2691 » لو استعار عيناً مع علمه بأنّها مغصوبة وتلفت في يده بعد الانتفاع بها ، جاز للمالك الرجوع على الغاصب أو على المستعير بعوض ماله كما أنّ له الرجوع على الغاصب أو المستعير في بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة ، ولو رجع المالك على المستعير فلا يحقّ له مطالبة المعير بما دفعه .
نهج الرشاد — صفحة 442
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٤٢