« مسألة 2701 » لا يلزم بعد الهبة إقباضها فوراً ، بل متى ما أقبضها تملكها الموهوب له ، ولو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض أو اختلّت بعض شروط الواهب بطلت الهبة وانتقل المال إلى ورثة الواهب .
« مسألة 2702 » عقد الهبة جائز من الطرفين ويجوز لهما فسخه وإن كان الأفضل للواهب أن يغضّ الطرف عمّا وهبه ولا يفسخ الهبة ، لكنّها تلزم ولا يجوز فسخها في خمسة موارد :
الأوّل : لو أخذ عوضاً من الموهوب له - وإن كان قليلًا - سواء كان العوض قد اشترط في العقد أو أنّ الموهوب له دفعه بنفسه في مقابل الهبة .
الثاني : أن يكون قد وهب قربة إلى اللَّه تعالى .
الثالث : الهبة إلى الأرحام والأحوط وجوباً عدم الفسخ في الهبة بين الزوج والزوجة .
الرابع : عدم بقاء الموهوب على حاله كأن تلف كلّه أو بعضه أو تغيّر شكله كالخبز إذا أكل والقماش إذا خيط أو نقله إلى ملك آخر .
الخامس : إذا مات أحد طرفي الهبة ، فإذا مات الواهب بعد التسليم فالأحوط وجوباً عدم جواز استرداد الورثة للمال الموهوب ، ولو مات الموهوب له بعد الاستلام انتقل المال الموهوب إلى ورثته والأحوط وجوباً عدم جواز الاسترداد من قبل الواهب .
« مسألة 2703 » الإبراء عبارة عن تجاوز الدائن عن حقّه باختياره وعليه فلو كان للإنسان دين على شخص فله العفو عنه وليس قبول المدين شرطاً ، وفي هذه الحالة لا يمكنه الرجوع بعد ذلك .
« مسألة 2704 » يعتبر في المبرئ ما يعتبر في الواهب من الشرائط والتي تقدّمت في المسألة « 2698 » .
« مسألة 2705 » يصحّ إبراء ذمّة الميّت من الدين .
« مسألة 2706 » يجوز للواهب اشتراط العوض على الموهوب له في قبال ما يهبه له وله أخذه منه وتسمّى ب « الهبة المعوّضة » ، ولا يشترط أن يكون العوض عيناً أو جنساً بل
نهج الرشاد — صفحة 445
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٤٥