تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
« مسألة 2666 » لو لم يعمل المستودع الذي ظهرت عليه أمارات الموت بما ذكر في المسألة السابقة ضمن الوديعة لو تلفت وإن لم يفرّط في حفظ الوديعة وتعافى من مرضه أو ندم بعد مدّة وأوصى . « مسألة 2667 » المال الذي يدفع كرهن أو عارية أو إجارة أو مضاربة هو وديعة في يد طرف المعاملة ويجب أن يجتهد في حفظه . « مسألة 2668 » إذا أخذ السيل أو اللصّ مالًا ووقع في يد شخص أو وقع في يد الغير بسبب الاشتباه في النقل والانتقال أو الاشتباه في المعاملة ونحوها ، فيجب أن يحافظ عليه بنحو الوديعة وأن يوصله إلى مالكه أو وكيله أو يُعلمه بذلك ، وكذا لو وجد الشخص ضالّة أو مالًا في معرض التلف . « مسألة 2669 » إذا وضع الكافر غير الحربيّ ماله أمانة عند المسلم فيجب عليه حفظها وردّها إلى صاحبها حين المطالبة ، ولو وضع الكافر الحربيّ ماله أمانة عند المسلم فالأحوط وجوباً تسليمه له عند المطالبة . « مسألة 2670 » لو أنكر الاستيداع أو أقرّ به وادّعى التلف أو الردّ إلى المودع ، فإن لم يكن للطرف الآخر بيّنة فقوله مقبول مع يمينه وكذا في حالة قبول الطرفين لتلف المال عند المستودع لكن المودع يدّعي التقصير أو التعدّي في الأمانة . « مسألة 2671 » لا يجوز للمستودع التصرّف في الوديعة بغير الحفظ أو الانتفاع بها إلّا بإذن صريح أو ضمنيّ من المودع وإلّا فهو ضامن . « مسألة 2672 » يجب على المستودع إعادة الوديعة بنفس الحالة التي هي عليها ولا يضمن العيب أو النقص الذي طرأ عليها إذا لم يكن ذا علاقة به . « مسألة 2673 » التكاليف التي صرفها المستودع بإذن المودع في حفظ الأمانة وكذلك التكاليف اللازمة لإعادتها على المودع .