أحكام الرهن
الرهن عقد يضع المدين بموجبه مقداراً من ماله وثيقة عند الدائن لاستيفاء دينه منه إن لم يؤدّ دينه .
« مسألة 2593 » لا يعتبر في الرهن صيغة خاصّة ، فلو دفع المدين ماله إلى الدائن بنيّة الرهن وأخذه الدائن بتلك النيّة صحّ الرهن .
« مسألة 2594 » يعتبر في صحّة الرهن القبض على الأقوى ، فما لم يستلم الدائن أو وكيله المال المرهون لا يثبت الرهن .
« مسألة 2595 » يشترط في كلّ من الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والاختيار وفي الراهن عدم السفه ، وإن حجر عليه الحاكم بسبب الإفلاس فلا يمكنه رهن ماله .
« مسألة 2596 » يعتبر في المال المرهون أن يكون عيناً لا منفعة ولا ديناً وأن يكون معيّناً لا مبهماً .
« مسألة 2597 » يعتبر في المال المرهون إمكان تصرّف الراهن فيه شرعاً ، فلو رهن مال الغير لم يصحّ الرهن إلّابإذن صاحب المال .
« مسألة 2598 » يعتبر في المال المرهون أن يكون ممّا يصحّ بيعه وشراؤه ، فلو رهن الخمر وأمثاله لم يصحّ .
« مسألة 2599 » لو لم يكن المرتهن أو وارثه أميناً بنظر الراهن أو ورثته يجوز وضع الرهن عند شخص ثالث أو من يعيّنه الحاكم .
« مسألة 2600 » منافع العين المرهونة حقّ لمالك العين .