« مسألة 2601 » لا يجوز للراهن والمرتهن تمليك المال المرهون لشخص ثالث ببيع أو هبة إلّابإذن الآخر ؛ نعم لو فعله أحدهما وأجاز الآخر فلا إشكال .
« مسألة 2602 » إذا باع المرتهن الرهن بإذن الراهن يصير الثمن رهناً أيضاً .
« مسألة 2603 » إذا حان وقت أداء الدين وطلبه الدائن ولم يؤدّه المدين فيجوز للدائن بيع الرهن إذا كان وكيلًا عن المالك واستيفاء دينه منه ويجب عليه دفع المتبقّي إلى المدين ، وإذا لم يكن وكيلًا عنه في البيع فعلى الدائن أن يستأذن الحاكم الشرعي مع الإمكان على الأحوط وجوباً .
« مسألة 2604 » لو لم يكن للمدين شيء غير دار سكناه وما يحتاج إليه من أثاث البيت فلا يجوز للدائن مطالبته بالدين ؛ نعم لو كان الرهن داراً أو أثاثاً فيجوز للدائن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها .
« مسألة 2605 » الرهن أمانة عند المرتهن ، فإن تلف أو عاب بدون إفراط أو تفريط فليس بضامن .
« مسألة 2606 » عقد الرهن لازم من جهة الراهن - المدين - فلا يصحّ له فسخه بعد تسليم العين ؛ نعم يجوز للمرتهن - الدائن - فسخه .
« مسألة 2607 » لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن ، وإذا مات الدائن الذي له حقّ في المال المرهون انتقل الحقّ إلى ورثته ، وإذا مات الراهن انتقل مال الرهن إلى الورثة لكن يبقى في الرهن .
« مسألة 2608 » إذا صار الدائن أو شخص آخر وكيلًا عن الراهن في بيع المال المرهون واشترط عدم فسخ الوكالة ما دام حيّاً ولم يستوف الدائن دينه فالوكالة باقية ، ولو مات الوكيل أو الموكّل فسخت الوكالة .
« مسألة 2609 » إذا أفلس المدين وكانت أمواله بمقدار ديونه فقط فالدائن أحقّ من غيره بالنسبة للرهن .
نهج الرشاد — صفحة 428
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٢٨