أحكام الحوالة
الحوالة عقد ينتقل بموجبه الدين من ذمّة المدين إلى ذمّة شخص ثالث ، فلو أحال المدين الدائن على شخص آخر وقبل الدائن وتمّت الحوالة اشتغلت ذمّة المحال عليه بالدين وليس للدائن مطالبة المدين الأوّل به .
« مسألة 2579 » ليس للحوالة صيغة خاصّة ، فتصحّ الحوالة لو اطّلع الدائن والمدين والشخص الثالث على الحوالة وقبلوا بها .
« مسألة 2580 » يشترط في الدائن والمدين والمحال عليه البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه ، وكذا لا تصحّ حوالة المحجور عليه من قبل الحاكم بسبب الإفلاس ليأخذ طلبه من الغير كما لا يصحّ للمحجور أن يحيل على الغير ، لكن لو أحال إلى آخر ليس مديناً له فلا إشكال .
« مسألة 2581 » لا يعتبر في صحّة الحوالة أن يكون المحال به عيناً ، فلو أحال منفعة أو عملًا لا يشترط فيه مباشرة المدين - كالصلاة والصيام وخياطة الثوب - صحّت الحوالة .
« مسألة 2582 » إذا أحيل على شخص مدين للمحيل فالأحوط وجوباً قبولها ، وأمّا الحوالة على غير المدين فإنّما تصحّ في حالة قبوله ، وكذا يعتبر القبول في الحوالة بغير الجنس الذي في ذمّته ، فلو كان ما في ذمّته شعيراً وأحيل عليه بالحنطة فما لم يقبل لا تصحّ الحوالة .
« مسألة 2583 » يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديناً حين الحوالة ، فلا تصحّ الحوالة فيما يستقرضه فيما بعد .
« مسألة 2584 » يجب أن يكون المال المحال به معيّناً لدى المحيل والمحال عليه