أحكام الضمان
يتحقّق الضمان بنحوين :
الأوّل : الضمان العقدي
الضمان العقدي هو الضمان الذي يحصل بعقد خاصّ بأن يتعهّد شخص بدفع دين فرد معيّن في زمان معيّن ويقبل الدائن هذا التعهّد ، والذي يتعهّد بدفع الدين يسمّى ب « الضامن » .
« مسألة 2611 » إذا أراد شخص ضمان دين آخر فيصحّ الضمان بأيّ لفظ يدلّ عليه وإن لم يكن عربيّاً ، فإذا قال له ما يؤدّي هذا المعنى : « أضمن لك دفع الدين » ورضي الدائن بذلك أجزأ ولا يشترط رضا المدين .
« مسألة 2612 » يشترط في الضامن والمضمون له - الدائن - البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه وإن لم يكن الحاكم قد حجّرهما عن التصرّف في أموالهما ، ولا يصحّ ضمان المفلّس الذي حجر عليه الحاكم لأجل دينه .
« مسألة 2613 » إذا اشترط لضمانه شرطاً كعدم أداء المقترض للدين بطل الضمان ، لكن إذا علّق أداء الدين على عدم أداء المضمون عنه كأن يقول : « أنا ضامن وإن لم يؤدّ المدين دينه فأنا أؤدّي » فالأحوط وجوباً ترتيب الأثر على ضمانه .
« مسألة 2614 » يجب أن يكون المضمون عنه مديناً ؛ نعم إذا أراد الاقتراض من آخر فالأقوى صحّة الضمان وإن لم يقترض بعد .
« مسألة 2615 » يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين بمعنى عدم إبهامها