تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أي أن لا يكون مردّداً ، فإذا كان مديناً بعشرة كيلوات من الحنطة وعشرة دنانير لا يصحّ إحالته على شخص آخر بأحد الدينين من غير تعيين . « مسألة 2585 » إذا كان الدين معيّناً في الواقع لكن جهل الدائن والمدين مقداره أو جنسه حين الحوالة فالحوالة صحيحة ، كما إذا كان الدين مسجّلًا في الدفتر فحوّله المدين على شخص قبل أن يراه في الدفتر ثمّ راجع الدفتر وأخبر الدائن بمقدار دينه . « مسألة 2586 » يجوز للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً أو متوانياً في دفع الحوالة . « مسألة 2587 » إذا أحيل إلى البريء فلا يجوز له أخذ ما أحيل به من المحيل قبل الدفع ، ولو تصالح الدائن معه على الأقلّ فلا يجوز له مطالبة المحيل بأكثر منه . « مسألة 2588 » إذا دفع شخص الحوالة مجّاناً أو تعهّد بدفعها وقبل الدائن سقط الدين من ذمّة المحال عليه . « مسألة 2589 » إذا تمّت الحوالة لا يمكن للمحيل أو المحال عليه أن يفسخ الحوالة حتّى وإن كان المحال عليه غنيّاً حين الحوالة - أي يملك ما يمكنه دفع الحوالة غير ما يستثنى في الدين - وافتقر بعد ذلك فلا يجوز للدائن فسخ الحوالة وكذا لو كان فقيراً حين الحوالة وكان الدائن عالماً بذلك ؛ نعم لو لم يعلم بفقره وعلم بعد ذلك فيمكنه فسخ الحوالة ومطالبة المحيل بالدين وإن امتلك المحال عليه مالًا في ذلك الوقت . « مسألة 2590 » إذا اشترط المدين والدائن والمحال عليه أو أحدهم لنفسه حقّ الفسخ كان لهم العمل بحسب الشرط . « مسألة 2591 » إذا أدّى المحيل الدين إلى الدائن فإن كانت الحوالة في ذمّة شخص مدين له أمكنه الرجوع عليه بما أعطاه ، وإن كانت في ذمّة شخص ليس مديناً له فلا يمكنه الرجوع عليه وإن كانت الحوالة بطلبه ورضاه . « مسألة 2592 » يجوز للمحال عليه مع موافقة الدائن أن يحيله إلى شخص ثالث ، سواء كان الثالث مديناً أم لا ، ويجوز للثالث أيضاً مع موافقة الدائن الحوالة إلى شخص آخر .