فيه ، وإن لم يمكنه العثور على صاحبه يجب التعامل معه على أنّه مجهول المالك بإذن المجتهد الجامع للشرائط ، ولا فرق في هذه المسألة بين البنوك الإسلاميّة وغير الإسلاميّة والحكوميّة أو غير الحكوميّة .
« مسألة 2572 » ما يودع في البنوك بعنوان القرض ولم يعيّن له ربح يجوز للبنك التصرّف بها ، أمّا لو عيّن لها ربح فاشتراط الربح حرام وباطل كما أنّ أصل القرض لا يخلو من إشكال ولا يجوز للبنك على الأحوط التصرّف في ما يأخذه .
« مسألة 2573 » لا فرق في اشتراط الفائدة الذي يؤدّي إلى الربا بين كونه صريحاً في العقد أو كون بناء الطرفين حال الاقتراض عليه ، فإذا كان قانون البنك هو أخذ الفائدة للقروض التي يدفعها فالقرض المبني على هذا القانون حرام .
« مسألة 2574 » لا إشكال في تصرّف البنك في ما يودع فيه بعنوان الوديعة أو الأمانة .
« مسألة 2575 » الجوائز التي تهديها البنوك أو غيرها لتشجيع المقرضين أو ما تقدّمه المؤسّسات الأخرى بالقرعة لتشجيع المشتري حلال ، وما يضعه الباعة داخل السلعة لجلب المشتري كوضع السكّة الذهبيّة في علبة الدهن أو الشاي لا إشكال فيه .
« مسألة 2576 » الحوالات البنكيّة أو التجاريّة لا إشكال فيها ، فإذا أخذ البنك أو التاجر المال في محلّ لتحويله واستلامه في محلّ آخر ويأخذ البنك مبلغاً من المال لأجل ذلك فهو حلال ولا مانع منه ، فلو دفع إلى البنك ألف دينار في بغداد لكي يحولها إلى بنك في البصرة يتسلّمها هناك ويأخذ البنك في مقابل هذه الحوالة عشرة دنانير فلا إشكال فيه ، وكذلك لو دفع إلى البنك ألف دينار على أن يستلم في مكان آخر تسعمائة وخمسون ديناراً فلا إشكال فيه أيضاً ، سواء أخذ البنك هذا المبلغ بعنوان القرض أو غيره ، ولو كان أخذ الزائد في الفرض المذكور بعنوان اجرة العمل فلا إشكال .
« مسألة 2577 » إذا دفع البنك أو غيره مالًا لشخص وأحاله في الدفع إلى أحد فروعه الأخرى في محلّ آخر فلا إشكال لو أخذ هذا الشخص مقداراً من المال بعنوان اجرة العمل ، وكذا لا إشكال إذا كان بعنوان بيع الأوراق النقديّة ، وأمّا لو دفعته قرضاً وأخذت
نهج الرشاد — صفحة 423
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٢٣