أحكام التأمين
التأمين عقد بين المستأمن وبين مؤسّسة أو شركة أو شخص يقبل التأمين ( المؤمِّن ) يتعهّد بموجبها أحد الطرفين إزاء دفع مبلغ أو مبالغ من الطرف الآخر أن يعوّضه الخسارة الحاصلة أو يدفع إليه مبلغاً معيّناً عند وقوع حادثة ويسمّى المتعهّد بالتعويض :
« المؤمِّن » والطرف الآخر في التعهّد هو : « المستأمن » والمبلغ الذي يدفعه المستأمن هو :
« حقّ التأمين » وما يؤمَّن عليه هو : « موضوع التأمين » ، وهذا العقد مثل سائر العقود يحتاج إلى رضا الطرفين والشرائط المعتبرة في بقيّة العقود معتبرة فيه ، ويمكن إيقاع صيغة العقد بأيّ لغة ، وتختلف تعهّدات طرفي عقد التأمين باعتبار أنواع وأقسام التأمين .
« مسألة 2481 » يصحّ في عقد التأمين أن يتولّى كلّ من الطرفين الإيجاب أو القبول لكن يجب أن تكون جميع القيود التي ذكرت معلومة وأن يقع العقد على أساسها .
« مسألة 2482 » يشترط في التأمين - بالإضافة إلى الشروط المعتبرة في سائر العقود من قبيل البلوغ والعقل والاختيار وغيرها - عدّة أمور :
الأوّل : تعيين موضوع التأمين كأن يكون شخصاً أو دكّاناً أو سفينة أو سيّارة أو طائرة .
الثاني : تعيين طرفي العقد من أشخاص أو مؤسّسات أو شركات أو الدول .
الثالث : تعيين المبلغ الذي يجب على الطرفين دفعه .
الرابع : تعيين الأقساط التي يجب دفعها وتعيين زمانها .
الخامس : تعيين زمان ابتداء وانتهاء التأمين ، مثلًا من أوّل شهر كذا أو سنة كذا إلى شهر كذا أو سنة كذا .