تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
السادس : تعيين الأمور التي تسبّب الخسارة كالحريق أو الغرق أو السرقة أو الوفاة أو المرض ، ويصحّ التعاقد على جميع الآفات التي تسبّب الخسارة . « مسألة 2483 » صورة عقد التأمين على عدّة أنحاء ، ونحو منها أن يقول المستأمن : « في ذمّتي مبلغ كذا أدفعه في كذا عدد من الأقساط كلّ قسط بكذا مبلغ وفي المقابل تعوّض الخسارة الطارئة على دكّاني مثلًا بسبب الحريق أو السرقة » ويقبل الطرف الآخر أو يقول : « في ذمّتي تعويض الخسارة الطارئة على دكّانك بسبب الحريق أو السرقة في مقابل دفع كذا مبلغ من المال » ، ويجب أن تكون جميع القيود التي ذكرت في المسألة السابقة معلومة ومتعاقد عليها . « مسألة 2484 » لا يشترط تعيين مقدار الخسارة في عقد التأمين ، فإذا تعاقدا على تعويض أيّ مقدار من الخسارة صحّ لكن يشترط أن تكون تعهّدات الطرفين في عقد التأمين معلومة ومعيّنة عرفاً . « مسألة 2485 » إذا أسّس عدّة أفراد برؤوس أموالهم مؤسّسة وتعاقدوا على أن تقوم هذه المؤسّسة بتعويض الخسارة الطارئة على كلّ واحد منهم ، فلا إشكال ويجب العمل حسب مقتضى العقد ويسمّى هذا العقد : « التأمين المتقابل » ، ولو تاجرت تلك الشركة بما تجمع من أموال الشركاء وبإذنهم صحّ ويستحقّ كلّ واحد من الشركاء سهمه من الربح بالإضافة إلى تعويض الخسارة حسب العقد . « مسألة 2486 » بما أنّ أقساط حقّ التأمين ليس قرضاً فيجوز لمؤسّسات التأمين أن تدفع مبلغاً ماليّاً للمشتركين بالإضافة إلى تأمين الخسارة بهدف تشجيع الاشتراك . « مسألة 2487 » الظاهر صحّة جميع أقسام التأمين مع رعاية الشرائط المذكورة ، سواء التأمين على الحياة أو تأمين البضائع التجاريّة أو العمارات أو السفن أو الطائرات أو تأمين موظّفي الدولة أو المؤسّسات أو تأمين ساكني قرية أو مدينة ، والتأمين عقد مستقلّ ويجوز إجراؤه بعنوان بعض العقود الأخرى كالصلح .
نهج الرشاد — صفحة 406 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي