السابع : لو كانت زراعة المنطقة نوعاً واحداً تتعيّن زراعته وإن لم يصرّح به ، أمّا لو كانت زراعتها عديدة فيجب أن يعيّن النوع الذي يريد زراعته إلّاأن يكون هناك عرف خاصّ فيجب العمل به .
الثامن : أن يعيّن المالك الأرض التي هي مورد العقد ، فمن كانت عنده قطع أرض مختلفة إذا قال للمزارع : « ازرع في إحدى هذه القطع » ولم يعيّنها ، لم تصحّ المزارعة .
التاسع : تعيين المصارف على كلّ منهما ، لكن لو كانت مصارف كلّ منهما معلومة فلا يجب التعيين .
« مسألة 2489 » لو اشترط المالك على الزارع أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج حصّة معيّنة له ، فلو اطمأنّ ببقاء شيء بعد إخراج الحصّة المذكورة صحّت المزارعة .
« مسألة 2490 » لو انقضت مدّة المزارعة ولم يحصل ربح ، فلا إشكال في بقاء الزرع في الأرض إن رضي المالك بالأجرة أو بدونها ورضي المزارع بذلك ، وإن لم يرض المالك بذلك فإن كان إجبار الزارع على إزالة الزرع موجباً لتضرّره وليس في إبقائه ضرر على المالك فلا يمكنه إجباره على إزالته ، ولو أجبره على ذلك لزمه جبر الخسارة بل يجوز للمزارع إجبار المالك على إبقاء الزرع بدفع اجرة الأرض إذا لم يكن في إبقائه ضرر على المالك .
« مسألة 2491 » إذا حدث عارض منع من زراعة الأرض - كما لو انقطع الماء عنها - فإن حصل منها شيء حتّى وإن كان من قبيل « القصيل » الذي يمكن إعطاؤه للحيوانات كان ملكاً لهما طبقاً للعقد وبطلت المزارعة في الباقي ، وإذا ترك المزارع الأرض بلا زرع بعد العقد وانقضت المدّة فإن كانت الأرض تحت تصرّفه كان عليه أن يدفع إلى المالك اجرة الأرض مدّة تصرّفه بالمقدار المتعارف .
« مسألة 2492 » عقد المزارعة لازم من الطرفين بعد إنشائه ، فلا يحقّ لأحدهما الفسخ إلّاأن يرضى الطرف الآخر وكذا لو كانت المزارعة بالمعاطاة ؛ نعم لو اشترط أحدهما أو كلاهما أن يكون له خيار الفسخ جاز .
نهج الرشاد — صفحة 408
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٠٨