« مسألة 2474 » إذا كان العامل قد أتى بالعمل قبل إيقاع الجعالة أو أتى به بعد إيقاعها لكن بقصد المجّانيّة ، فليس له أخذ الجعالة .
« مسألة 2475 » الجعالة قبل الإتيان بالعمل جائزة من الطرفين ولهما فسخ الجعالة .
« مسألة 2476 » إذا أراد الجاعل فسخ الجعالة بعد الشروع بالعمل وقبل إتمامه فلا إشكال فيه إلّاأنّ عليه دفع اجرة ما أتى به العامل من العمل .
« مسألة 2477 » للعامل الرجوع عن عمله ولو بعد الشروع في العمل إلّاإذا أدّى عدم إنهاء العمل إلى إضرار الجاعل ، كما لو قال : « من يداوي عيني بعمليّة جرّاحيّة فله عليّ كذا » وشرع الطبيب في العمليّة ، فإن كان تركه قبل إتمامها موجباً لحصول ضرر على عين الجاعل ، فيجب عليه إتمام العمل ، ولو لم يتمّ عمله لم يستحقّ شيئاً بل يكون ضامناً للعيب والنقص الحاصل من تركه أيضاً .
« مسألة 2478 » لو رجع العامل عن عمله قبل إتمام العمل ، فإن كان من الأعمال التي ما لم تتمّ لا ترجع بأيّ فائدة على الجاعل كردّ الضالّة ، لم يكن للعامل المطالبة بشيء وكذا لو كان الجاعل قد جعل المال على إتمام العمل كما لو قال : « من خاط ثوبي فله عشرة دراهم » ، وأمّا لو جعل المال بإزاء كلّ جزء من العمل فله الأجرة بمقدار ما أدّاه من العمل وإن كان الأحوط أن يتراضيا بالتصالح .
« مسألة 2479 » في كلّ مورد تبطل فيه الجعالة بسبب الجهالة أو فقدان بقيّة الشرائط ، فالعامل يستحقّ أجرة المثل ، ولو كان هناك تفاضل بين الجعل وأجرة المثل تصالحوا بالنسبة للمقدار الزائد ، ولو كان العامل قد قصد التبرّع فلا يحقّ المطالبة بشيء .
« مسألة 2480 » الظاهر أنّ الجوائز التي تعيّن عادة بصورة مطلقة لمن يجد الأشياء المفقودة هي من قبيل الجعالة .
نهج الرشاد — صفحة 404
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٠٤