تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
بعنوان سرقفليّة أيضاً ، مثلًا لو استأجر دكّاناً لمدّة عشر سنوات وكانت إجارته عشرة دراهم للشهر وبعد مدّة ارتفعت إجارة المحلّ إلى مائة درهم للشهر ، فإذا كان له حقّ إجارته كان له إجارة المحلّ للمدّة الباقية بعشرة دراهم للشهر ويأخذ مقداراً من المال بعنوان السرقفليّة برضا الطرفين . « مسألة 2468 » إذا آجر محلًاّ من صاحبه واشترط عليه أن لا يرفع قيمة الإجارة وشرط أيضاً أنّ المحلّ المذكور لو آجره من ثالث يجب العمل بهذا الشكل ولو نقله الثالث إلى آخر ، فيجب أن يعمل بالشرط ولا يرفع قيمة الإجارة ، ففي هذه الصورة يجوز للمستأجر أن يأخذ مبلغاً من المال بعنوان سرقفليّة من الثالث وهذا النوع من السرقفليّة جائز ، فيجوز للثاني أن يأخذها من الثالث والثالث من الرابع بعد أن يسلّمه المحلّ حسب العقد . « مسألة 2469 » يجوز للمالك أن يأخذ المبلغ الذي يريده بعنوان سرقفليّة من المستأجر ، وإذا كان للمستأجر حقّ إجارة الملك إلى الغير فيجوز له أن يأخذ مبلغاً من الشخص الذي يستأجره منه وهكذا سرقفليّة لا مانع منها .