تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

مسائل متفرّقة في الإجارة

« مسألة 2439 » يجب على المستأجر بعد نهاية مدّة الإجارة أن يخلّي العين المستأجرة وتسليمها إلى صاحبها أو يجلب رضاه . « مسألة 2440 » يجب تعيين الأجرة فلو كانت ممّا يباع بالوزن يجب أن يكون وزنها معلوماً ، ولو كانت ممّا يباع بالعدّ يجب تعيين عددها ، وإذا كانت حيواناً فلابدّ للمؤجر من مشاهدتها أو أن يذكر المستأجر أوصافها . « مسألة 2441 » لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض حنطة أو شعيراً ، لم تصّح الإجارة إلّاأن تكون الأجرة مقداراً معيّناً في الذمّة وغير مقيّد بأن يكون من تلك الأرض ، فلو دفعه المستأجر من محصول تلك الأرض فلا إشكال في هذه الصورة . « مسألة 2442 » ليس للمؤجر المطالبة بالأجرة ما لم يُسلّم العين المستأجرة وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلّاأن يكون أخذ الأجرة قبل العمل متعارفاً أو اشترطا في العقد ذلك ، كما في الإجارة للحجّ . « مسألة 2443 » إذا سلّم المؤجر العين وجب على المستأجر دفع الأجرة وإن لم يقبضها أو قبضها ولم يستفد منها إلى آخر مدّة الإجارة . « مسألة 2444 » إذا آجر الشخص نفسه لعمل في يوم معيّن وتفرّغ له ، وجب على المستأجر تسليم الأجرة ولو لم يوكل العمل إليه ، كما لو استأجره لخياطة ثوب في وقت معيّن فهيّأ الأجير نفسه للعمل ولم يدفع المستأجر إليه القماش وجب عليه دفع الأجرة ، سواء بقي الخيّاط بدون عمل أو اشتغل لنفسه أو لغيره . « مسألة 2445 » لو تبيّن بعد انقضاء مدّة الإجارة بطلان العقد وجب على المستأجر دفع أجرة المثل إذا كانت العين المستأجرة تحت يده ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلان الإجارة بعد مضيّ المّدة فإن كانت الأجرة المتعارفة لتلك الدار خمسين ديناراً وجب دفعها وكذا لو كانت مائتي دينار فعليه دفعها أيضاً ، ولو تبيّن بطلان العقد