أن لا يأخذ أكثر ممّا استأجره به ، وإن آجره بشيء آخر جاز له أن يأخذ أكثر ممّا استأجره به .
« مسألة 2428 » إذا استؤجر لإنجاز عمل - كأن يخيط لباساً - فلا يجوز له أن يؤجّر شخصاً آخر لإنجازه بأجرة أقلّ إلّاأن يقوم هو ببعض العمل - كتفصيل القماش - ويجب أن يستأذن صاحب القماش في تسليمه للآخر .
شروط العين المستأجرة
« مسألة 2429 » يعتبر في العين المستأجرة أمور :
الأوّل : أن تكون معيّنة ، فلو قال : « آجرتك إحدى دوري » لم تصحّ الإجارة .
الثاني : أن يراها المستأجر أو يذكر المؤجر أوصافها بحيث تصبح معلومة تماماً للمستأجر .
الثالث : أن يكون تسليمها ممكناً ، فإجارة الفرس الهارب باطلة .
الرابع : كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها فلا تصحّ إجارة ما يستهلك بالانتفاع به ، فلا تجوز إجارة الخبز والثمار وغيرهما من المأكولات .
الخامس : كونها ممّا يمكن الاستفادة منها فيما اوجرت له ، وعليه فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة مع عدم كفاية ماء المطر لها وعدم إمكان إيصال ماء النهر إليها .
السادس : أن تكون ملكاً للمؤجر ، فلو آجر ملك غيره فلا تصحّ الإجارة إلّامع رضا صاحبها .
« مسألة 2430 » يجوز إجارة الملك بنحو مشاع ، سواء كان المؤجر يملك جزءً مشاعاً ويريد إجارته أم كان مالكاً للجميع ويريد إجارة جزء منه كالنصف أو الثلث بنحو مشاع ؛ نعم في الصورة الأولى يجب استئذان الشريك في تسليم العين المستأجرة .
« مسألة 2431 » لا إشكال في إجارة الشجرة للانتفاع من ثمرها .
« مسألة 2432 » يجوز للمرأة إجارة نفسها للإرضاع ولا يشترط إذن زوجها ؛ نعم لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إذنه .