باللغات الأخرى ، بل لو لم يتكلّم وإنّما سلّم المؤجر ملكه للمستأجر بقصد الإجارة وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة .
« مسألة 2422 » لو أراد شخص أن يوجر نفسه بدون التلفّظ بصيغة الإجارة يكفي في صحّة الإجارة أن يبدأ بالعمل مع رضا الطرف الآخر .
« مسألة 2423 » غير القادر على التلفّظ إذا أشار بما يدلّ على الإجارة صحّت .
« مسألة 2424 » لو استأجر داراً أو دكّاناً واشترط صاحب الملك على المستأجر استيفاء منفعتها بنفسه أو كان ذلك المفهوم من كلامه ، فلا يجوز للمستأجر أن يؤجرها لغيره ولو لم يشترط ذلك أو لم يفهم من كلامه ذلك ، جاز له إجارتها للغير ؛ نعم لو أراد أن يؤجرها بأزيد ممّا استأجرها به ، فلابدّ أن يحدث فيها شيئاً مثل الترميم أو التبييض أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به ، فلو استأجرها بالنقود آجرها بالحنطة أو غيرها مثلًا .
« مسألة 2425 » إذا استأجر داراً أو دكّاناً لمدّة سنة بمائة دينار مثلًا وانتفع بنصفه فقط ولم يكن المؤجر قد اشترط عليه الانتفاع منه بنفسه فقط أو لم يفهم ذلك من ظاهر كلامه ، فله أن يؤجّر النصف الآخر بمائة دينار ، لكن لو أراد إجارته بأكثر ممّا استأجره - مثلًا يؤجره بمائة وعشرين ديناراً - فيجب أن يحدث فيها شيئاً كالترميم أو يؤجرها بجنس غير الذي استأجر به .
« مسألة 2426 » لو استأجر غير الدار والدكّان والغرفة كالأرض والسفينة والسيّارة ولم يشترط المالك الانتفاع بها بنفسه فقط أو لم يفهم ذلك من ظاهر كلامه ، فيجوز له إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به لشخص آخر .
« مسألة 2427 » في إجارة الأشخاص يسمّى الشخص الذي يؤجِّر « مستأجراً » والشخص الذي يؤجَّر « أجيراً » وثمن الإجارة « اجرة » ، وعليه فنقول : لو اشترط الأجير على المستأجر أن يعمل له فقط فلا يصحّ للمستأجر إجارته لشخص آخر ، وإن لم يشترط ذلك ولم ينصرف إطلاق الإجارة إليه فإن آجره بنفس الجنس الذي استأجره به فيجب
نهج الرشاد — صفحة 394
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٩٤