تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
بعشرة دراهم وبقي الحيوان عند الغاصب عشرة أيّام وأجرة المثل في العشرة أيّام خمسة عشر درهماً جاز له مطالبة الغاصب بها . « مسألة 2454 » لو استأجر عيناً وغصبها شخص بعد قبضها فلا يجوز له الفسخ بل له حقّ الرجوع على الغاصب بأجرة المثل . « مسألة 2455 » لو باع المؤجر العين للمستأجر قبل انتهاء مدّة الإجارة لم يبطل عقد الإجارة ووجب على المستأجر بذل الأجرة للبائع ، وكذا لو باعها لغير المستأجر . « مسألة 2456 » تبطل الإجارة لو تلفت العين المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة بحيث لا يمكن استيفاء أيّ منفعة منها أو لا يمكن استيفاء المنفعة المشروطة في العقد ، ويجب أن يردّ المؤجر على المستأجر الأجرة ، ولو أمكن استيفاء منفعة محدودة منها كان للمستأجر حقّ الفسخ . « مسألة 2457 » لو آجر عيناً وخربت بعد انقضاء فترة من مدّة الإجارة بحيث لا يمكن استيفاء أيّ منفعة منها أو لا يمكن استيفاء المنفعة المشروطة في العقد منها بطل عقد الإجارة في المدّة الباقية ، ولو أمكن استيفاء منفعة محدودة منها كان للمستأجر حقّ الفسخ في المدّة الباقية . « مسألة 2458 » لو آجر داراً فيها غرفتان مثلًا فخربت إحداهما ، فإن أعيد بناؤها فوراً بحيث لم يذهب أيّ مقدار من اسيتفاء منفعتها على المستأجر ، لم تبطل الإجارة وليس للمستأجر حقّ الفسخ ، وأمّا لو تأخّر بناؤها بحيث فات على المستأجر مقدار من استيفاء المنفعة بطلت الإجارة بذلك المقدار وكان له حقّ الفسخ في المقدار الباقي . « مسألة 2459 » لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر إلّاإذا كان المؤجر غير مالك للعين ، كما لو أوصى له شخص بمنافع الدار ما دام حيّاً ، فلو آجر الدار ومات قبل انتهاء المدّة تبطل الإجارة من حين موته . « مسألة 2460 » لو وكّل صاحب العمل البنّاء في استئجار العمّال ، فإذا دفع إليهم اجرة أقلّ ممّا بذله صاحب العمل حرم عليه أخذ الزيادة ؛ نعم لو تعاقدا على بناء دار على