شروط الانتفاع بالعين المؤجرة
« مسألة 2433 » للانتفاع بالعين المؤجرة أربعة شروط :
الأوّل : أن تكون حلالًا ، وعليه فإجارة الدكّان لبيع الخمر أو لحفظه وإجارة الحيوان لنقله باطلة .
الثاني : كونها ممّا يبذل بإزائها المال عند العقلاء .
الثالث : تعيين نوع المنفعة إن كانت للعين منافع متعدّدة ، فلو استأجر دابّة يجب أن يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لكليهما .
الرابع : تعيين مدّة الانتفاع بحيث يكون أوّلها وآخرها معلوماً ، وفي إجارة الأشخاص إذا لم تكن المدّة معلومة يجزي تعيين العمل كما لو تعاقد مع الخيّاط على أن يخيط له ثوباً بصفات معيّنة .
« مسألة 2434 » لو لم يعيّن ابتداء مدّة الإجارة كان ابتداؤها من حين العقد .
« مسألة 2435 » لو آجر داراً لمدّة سنة على أن تبدأ مدّة الإجارة بعد شهر من العقد ، صحّت الإجارة وإن كانت الدار مؤجّرة لشخص آخر حين العقد .
« مسألة 2436 » إذا لم يعيّن مدّة الإجارة كما لو قال : « متى ما سكنت في الدار فإجارتها عشرة دراهم شهريّاً » فالإجارة فاسدة .
« مسألة 2437 » إذا قال للمستأجر : « آجرتك الدار شهراً بعشرة دراهم وبقيّة الأشهر بنفس الأجرة أيضاً » فالإجارة صحيحة في الشهر الأوّل ، وأمّا لو قال له : « آجرتك الدار كلّ شهر بعشرة دراهم » ولم يعيّن الابتداء والانتهاء فالإجارة باطلة حتّى في الشهر الأوّل إلّا أن يكون الابتداء والانتهاء معيّناً حسب العرف والقرائن .
« مسألة 2438 » الغرف التي ينزل فيها المسافرون أو الزوّار ولا يعلم مدّة بقائهم فيها ، ليس لها حكم الإجارة ظاهراً والانتفاع بها جائز ، وعليه فإذا وقع الاتّفاق مع صاحب الغرفة على أن تكون الأجرة درهماً لكلّ ليلة ورضي صاحبها فلا إشكال في الانتفاع بها ولصاحب الغرفة إخراجهم متى شاء .