أن يتولّى العمل إمّا بنفسه أو بغيره جاز له أخذ الزيادة لو استأجر شخصاً ودفع إليه أقلّ ممّا أخذه من الأجرة .
« مسألة 2461 » لو شرط على الصبّاغ أن يصبغ القماش باللون الأزرق مثلًا ، فإن صبغه بلون آخر لم يستحقّ من الأجرة شيئاً إلّاأن يكون الصبغ باللون الآخر مرغوباً وخصوص اللون الأزرق الذي رضي به صاحب القماش ليس مطلوباً .
« مسألة 2462 » الأحوط بطلان الإجارة في الأعمال التي هي من الواجبات الكفائيّة على الجميع كالتغسيل والتكفين ودفن الميّت ، وإن كانت الإجارة لمستحبّات هذه الأعمال لا مانع منها ولا إشكال في الإجارة والعمل في الأعمال التي يحتاجها المجتمع كالطبابة والصناعات .
أحكام السرقفليّة
« مسألة 2463 » للسرقفليّة أقسام بعضها حرام وبعضها حلال ، ومنها :
الأوّل : إن كان استئجار المحلّ موجباً لزيادة قيمته ولهذا السبب يطلب المستأجر مبلغاً من المال من المؤجر بعد انتهاء مدّة الإجارة ؛ فهذا النوع من السرقفليّة حرام .
الثاني : إذا بذل المؤجر مبلغاً للمستأجر قبل انتهاء مدّة الإجارة لكي يهبه بقيّة المدّة ويخلّي المحلّ للمؤجر ؛ فهذا القسم من السرقفليّة مشروع وحلال .
الثالث : إذا اشترط المؤجر أن يكون الانتفاع بها خاصّاً بالمستأجر فبذل المستأجر مبلغاً بعنوان سرقفليّة إلى المؤجر لكي يرضى بإجارة المحلّ إلى مستأجر آخر ؛ فهذا النوع من السرقفليّة جائز وحلال .
الرابع : إذا أراد المؤجر أن يأخذ مبلغاً من المستأجر لكي يؤجّره المحلّ ؛ فهذا القسم من السرقفليّة مشروع أيضاً وحلال وهذا المبلغ في الحقيقة جزء من الإجارة ، وكذلك إن كان للمستأجر حقّ إجارة العين إلى الغير ، فيجوز له أخذ السرقفليّة من الغير لإيجاره ولكن إن كانت مدّة الإجارة باقية وأراد أن يؤجّرها بأزيد من مبلغ الإجارة ، فالأحوط أن يعمل فيها عملًا كالتعمير .