أحكام الإجارة
الإجارة على نحوين : إجارة الأشياء وإجارة الأشخاص ، والإجارة في الأوّل عقد بموجبه يملك المستأجر منافع العين المستأجرة في المدّة المعيّنة ويملك صاحب العين ثمن الإجارة .
ويجب أن يكون المؤجر والمستأجر مكلّفين وعاقلين مختارين ويجب أن يكونا قادرين على التصرّف في مالهما ، فالسفيه - وهو الذي يصرف المال في غير موضعه - وإن لم يحجر عليه حاكم الشرع إذا أجّر أو استأجر شيئاً فليست إجارته بنافذة .
« مسألة 2418 » تصحّ إجارة مال الغير إذا كان وكيلًا عن المالك .
« مسألة 2419 » إذا آجر الوليّ أو القيّم الصبيّ أو ماله فلا إشكال ، وإذا كانت مدّة الإجارة تضمّ فترة ممّا بعد بلوغه كان له نقض الإجارة فيما بقي من المدّة بعد بلوغه ، لكن إذا كانت الإجارة بنحو لو لم تدخل فيها الفترة التي بعد البلوغ لكانت منافية لمصلحة الطفل فلا يجوز له الفسخ .
« مسألة 2420 » الصغير الذي لا وليّ له إن كان راغباً في الإجارة يمكن استئجاره بإذن المجتهد ، فإن لم يتمكّن من الوصول للمجتهد جاز استئجاره بإذن شخص عادل من المؤمنين بشرط أن تكون الإجارة بمصلحة الصغير ، بل الأحوط وجوباً أن يكون في تركها مفسدة للصغير غير البالغ .
« مسألة 2421 » لا يعتبر التلفّظ بالصيغة العربيّة في عقد الإجارة ، بل يصحّ العقد