تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
« مسألة 2415 » إذا كان ما أخذه بالصلح معيباً ، فإن كان العيب قبل المعاملة ولم يكن عالماً به ، أمكنه فسخ الصلح لكن لا يمكنه أخذ اختلاف قيمة الصحيح والمعيب . « مسألة 2416 » إذا تصالح شخص مع آخر واشترط عليه أنّه إذا لم يكن عنده وارث بعد موته يجب أن يجعل ما صالحه عليه وقفاً وقبل هذا الشرط ، فيجب عليه العمل به . « مسألة 2417 » إذا صالحت الزوجة زوجها على مهرها في مقابل أن لا يتزوّج بامرأة أخرى وقبل الزوج ، فلا يجوز أن تأخذ الزوجة المهر ولا أن يتزوّج الرجل بامرأة أخرى إلّا أن يفسخا الصلح المنعقد برضاً منهما .