تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
« مسألة 2379 » الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا لم يفرّط في معاملته ولم يقصّر في حفظ الأموال وتلفت كلّها أو بعضها ، فليس عليه ضمان . « مسألة 2380 » إذا ادّعى الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة ، تلف المال قُبِل قوله مع يمينه عند الحاكم . « مسألة 2381 » لو رجع كلّ الشركاء عن إذنهم بالتصرّف في مال الشركة فلا يحقّ لأيّ منهم التصرّف فيه ، ولو رجع أحدهم عن إذنه بالتصرّف ، فلا يجوز للآخرين التصرّف فيه ويمكنه التصرّف فيه . « مسألة 2382 » لا يبعد أن تكون الشركة عقداً لازماً فليس لأحد الشركاء فسخ الشركة قبل الوقت المعيّن إلّاأن يكون قد حلّ وقتها المعيّن . « مسألة 2383 » إذا مات أحد الشركاء أو جُنّ أو أغمي عليه أو صار سفيهاً ، فما لم تفسخ الشركة يكون رأس المال تحت اختيار الشركة ولا يمكن التصرّف فيه كالتصرّف في المال الذي هو خارج الشركة بل تتبع مقرّراته الخاصّة . « مسألة 2384 » إذا اشترى أحد الشركاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح وعليه الخسارة ، ولو كان شراؤه للشركة ورضي شريكه بالمعاملة كان الربح لهما والخسارة عليهما . « مسألة 2385 » لو تعامل بأموال الشركة ثمّ تبيّن بطلان عقد الشركة ، ففي حالة كون الشركة عادية والتي تحصل عادة بين الأفراد دون الأخذ بنظر الاعتبار بعض الجهات اللازمة ، فإذا كانوا يعلمون أنّ الشركة باطلة وكانوا راضين بتصرّف بعضهم في مال الآخر فالمعاملة صحيحة وكلّ ما حصل من الربح فهو بينهم ، وإن لم يكن كذلك فإن رضي الأشخاص الذين لم يكونوا راضين بالتصرّف فالمعاملة صحيحة وإلّا فباطلة ، وعلى أيّة حال فكلّ من عمل منهم للشركة يمكنه أن يأخذ أجره بالمقدار المتعارف إذا لم يكن قد نوى التبرّع بفعله ، وأمّا إذا كانت هناك مقرّرات خاصّة للشركة وقد احتملت كلّ هذه الصور فيها فيجب العمل حسب العقد .