وحصلت خسارة برأس المال فالعامل ضامن لها ، ولكن لو نقله بإذن صاحب المال ولم يكن العامل مقصّراً في الحفظ فلا ضمان عليه .
« مسألة 2399 » في الموارد التي يجوز للعامل نقل رأس المال إلى مدينة أخرى يمكنه احتساب أمثال مصاريف النقل والخزن والدلالة ومصاريف سفره من مال المضاربة .
« مسألة 2400 » يجوز لصاحب المال أن يضارب عدّة عمّال على مال واحد ، سواء كان نصيبهم من الربح متساوياً أم لا ، وسواء كانوا متساوين في العمل أم لا ، وكذا يجوز لأصحاب أموال عديدة أن يضاربوا عاملًا واحداً .
« مسألة 2401 » إذا كانت عدّة رؤوس أموال تحت اختيار العامل على نحو الاشتراك فإنّه يخرج مصاريف التجارة من أصل رأس المال ، لكن إذا كانت رؤوس الأموال متفاضلة فيجب أن يأخذ مصاريف التجارة بالنسبة كما أنّ تقسيم الربح بنسبة رؤوس الأموال .
« مسألة 2402 » إذا كان عقد المضاربة مطلق وبدون شرط يمكن للعامل أن يتّجر بالنحو المتعارف وكما يراه من المصلحة .
« مسألة 2403 » إذا اختلف العامل وصاحب المال في مقدار رأس المال أو الربح أو الخسارة الطارئة ولم يكن دليل في البين فقول العامل مقدّم ، لكن إذا كان الاختلاف في مقدار سهم العامل من الربح الحاصل ولم يكن هناك دليل أو وثيقة فقول المالك مقدّم .
« مسألة 2404 » يجوز للأب وللجدّ من جهة الأب أن يضارب بمال الصغير إذا كان في مصلحته ، وهكذا القيّم الشرعي للصغير كالوصيّ والحاكم الشرعي يجوز لهما مع مراعاة المصلحة الكاملة والأمانة أن يضاربوا بمال الصغير .
نهج الرشاد — صفحة 389
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٨٩