أحكام اليد
« مسألة 2363 » ما يكون في يد وتصرّف الشخص أو في يد وكيله أو أمينه أو مستأجره ، سواء كان عيناً أو منفعة أو حقّاً وأمثالها ، فإذا كان تصرّفه مع ادّعاء الملكيّة فهو ملكه إلى أن يحصل علم أو دليل معتبر على خلاف ذلك .
« مسألة 2364 » لا أثر للتصرّف أو الاختيار الحاصل بسبب تملّك أو نقل غير مشروع .
« مسألة 2365 » الشيء الذي تحت تصرّف واختيار شخصين بشكل كامل ، عُدّ لهما بالتساوي .
« مسألة 2366 » إذا ادّعى شخصان ملكيّة ما في يد أحدهما ، قدّم قول صاحب اليد مع يمينه إلّاأن يقيم الآخر لإثبات كلامه دليلًا قطعيّاً أو يشهد له شاهدين عادلين .
« مسألة 2367 » إذا ادّعى شخصان ملكيّة كلّ الملك الذي تحت تصرّفهما واختيارهما معاً ، فكلّ منهما مدّعٍ بالنسبة إلى نصفه ومنكر بالنسبة للنصف الآخر ، فيجب على كلّ منهما أن يأتي بدليل قطعيّ أو شاهدين عادلين بالنسبة للنصف الذي يدّعيه وبالنسبة للنصف الآخر فقوله مقدّم مع اليمين ، ولو أقام كلّ منهما البيّنة وأقسم فإنّ ذلك الملك يقسّم بينهما .
« مسألة 2368 » إذا اختلف الزوج والزوجة حول أثاث المنزل - سواء حين الزوجيّة أو بعد الانفصال - فإن لم يكن لأيّ منهما دليل معتبر على إثبات مدّعاه ، فالأثاث والملابس الرجاليّة للرجل والأثاث والملابس النسائيّة للزوجة وما كان للرجال والنساء معاً فهو مشترك بينهما إلّاأن يكون كلّ الأثاث - الرجاليّ والنسائيّ - تحت يد أحدهما فتكون ملكه في هذه الحالة وعلى الآخر إثبات دعواه أو إقامة شاهدين عادلين .