أحكام المضاربة
المضاربة هي عقد بين المضارِب وهو صاحب المال والعامل بذلك المال على أساس الربح المشاع وقد أوردنا أحكام المضاربة بالتفصيل في كتابنا : « فقه المضاربة » .
« مسألة 2386 » لا يشترط التلفّظ بالصيغة العربيّة في عقد المضاربة ، بل تنعقد ببيان صاحب المال مقصوده بأيّ نحو وقبول العامل ذلك .
« مسألة 2387 » يشترط في طرفي عقد المضاربة البلوغ والعقل والاختيار وأن يكون صاحب المال قادراً على التصرّف فيه ويكون العامل قادراً على العمل بذلك المال .
« مسألة 2388 » رأس المال في المضاربة يمكن أن يكون نقداً أو ديناً أو منفعة ، ويجب أن يحدّد في ربحها سهم كلّ منهم بنحو مشاع ، وإذا لم يعيّن سهم كلّ منهما من الربح فالمضاربة فاسدة .
« مسألة 2389 » لا يشترط أن يكون رأس المال في المضاربة ذهباً أو فضّة مسكوكين بل تصحّ المضاربة بالعملة النقديّة أو أوراق أخرى ذات قيمة نقديّة .
« مسألة 2390 » إذا كان عقد المضاربة محدّداً بمدّة فهو لازم ، وإن لم يكن محدّداً بمدّة فلا يبعد أن يكون جائزاً لكن إذا اشترط عدم الفسخ إلى مدّة معيّنة وجب العمل بالشرط ، والمراد بالعقد اللازم هو العقد الذي لا يمكن فسخه بدون رضا الطرفين على خلاف العقد الجائز .
« مسألة 2391 » ينفسخ عقد المضاربة بموت العامل ولا ينفسخ بموت صاحب المال بل يبقى إلى آخر المدّة المعيّنة .