تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
« مسألة 2372 » لو شرطا في عقد الشركة أن يكون الربح متفاضلًا كأن تكون حصّة العامل منهما أو الأزيد عملًا أكثر من حصّة الآخر أو أقلّ منها صحّ العقد والشرط . « مسألة 2373 » لو شرطا في العقد كون الربح لأحدهما ، لم تصحّ الشركة لكن لو اتّفقا على دفع أحدهما بعض ربحه للآخر وأن يتحمّل جميع الخسائر من ماله فالشركة والشرط صحيحان . « مسألة 2374 » إذا لم يشترط الشركاء التفاضل في الربح ، فإن تساوت رؤوس أموالهم تساووا في الربح والخسارة وإلّا كان الربح والخسارة بنسبة رؤوس أموالهم ، فإذا تشارك شخصان وكان رأس مال أحدهما ضعف رأس مال الآخر كان ربحه وخسارته ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلًا إلّاأن يكونا قد اشترطا زيادة الربح لمن يعمل أكثر . « مسألة 2375 » لو اشترطا في عقد الشركة أن يكون البيع والشراء سويّة أو يكون كلّ منهما مستقلًاّ أو أن يكون البيع والشراء لأحدهما فقط وجب الوفاء بالشرط . « مسألة 2376 » إذا لم يعيّن العامل منهما لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إذن الآخر . « مسألة 2377 » إذا كان مال الشركة تحت تصرّف أحدهما فيجب عليه الالتزام بعقد الشركة ، فلو شرط عليه الشراء نسيئة أو البيع نقداً أو الشراء من مكان معيّن ، يجب عليه العمل بهذا الشرط ، ولو لم يشترط في العقد شيء خاصّ يلزمه العمل بما هو متعارف في البيع والشراء على وجه لا يضرّ بالشركة ، وعليه فلو كان المتعارف البيع والشراء نقداً وعدم السفر بمال الشركة ، وجب الالتزام به ولو كان المتعارف البيع نسيئة أو يأخذ المال معه في السفر فيمكنه العمل بذلك . « مسألة 2378 » الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا تعدّى عمّا عُيّن له في العقد ، يضمن الخسارة ؛ نعم إذا عاد والتزم بما في العقد صحّت معاملته ، وإذا لم يعيّن له في العقد شيء لكنّه تصرّف خلاف المتعارف ضمن الخسارة ؛ نعم إذا رجع والتزم بالمتعارف صحّت معاملته .