« مسألة 2392 » إذا أعطى شخص لآخر مالًا على أن يشتري له بضاعة ثمّ تقسّم البضاعة بينهما ، فليس هذا مضاربة والبضاعة المشتراة ملك لصاحب المال ويحقّ للعامل أخذ الأجرة المتعارفة لعمله .
« مسألة 2393 » يقسّم ربح المضاربة بين طرفي العقد ؛ نعم لو اشترط فيها إعطاء شخص ثالث حصّة من الربح وإن لم يشترك برأس المال أو العمل أو اشترط إعطاء أحد الطرفين أو كلاهما له شيئاً من ماله ، فلا إشكال .
« مسألة 2394 » إذا اتّفق حصول الخسارة ولم يكن العامل مقصّراً فلا يتحمّل شيئاً بل الخسارة على صاحب المال ، لكن إذا شرطا ضمن العقد كون الخسارة على الطرفين أو على العامل فقط فالشرط صحيح ويجب العمل به .
« مسألة 2395 » إذا اشترط العامل مع صاحب المال أن يدفع له مبلغاً معيّناً كلّ شهر إلى آخر المدّة وفي نهاية المدّة يحتسب الربح ليأخذ العامل بقيّة ربحه أو يتصالحا فيما بينهما ، فالمضاربة صحيحة .
« مسألة 2396 » المبالغ المعيّنة التي تدفعها الشركات أو البنوك بعنوان ربح ثابت إلى صاحب المال بل قد تدفع له قبل شروع العمل ، فلا تصحّ بعنوان المضاربة إلّاأن يعلم أنّ ربح صاحب المال سيكون هذا المقدار أو أكثر أو يشترط صاحب المال على البنك أن يجبر نصيبه إن كان أقلّ من ذلك المقدار ، وكذا لو دفع له مبلغاً على حسابه ويتصالح معهم آخر المدّة فلا مانع منه .
« مسألة 2397 » العقد الذي بين صاحب المال وصاحب الصنعة أو الحرفة والذي يعتبر كعامل يعمل به في الصنعة أو الحرفة ويقسّم الربح بينهما ، يصحّ بعنوان المضاربة وكذا العقد بين صاحب السيّارة والسائق أو بين صاحب الماكنة والعامل يصحّ أيضاً بعنوان المضاربة .
« مسألة 2398 » إذا لم يكن نقل المال من مدينة إلى مدينة متعارفاً فلا يحقّ للعامل نقل المال لمدينة أخرى بدون إذن صاحب المال ، ولو نقله بدون إذن صاحب المال
نهج الرشاد — صفحة 388
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٨٨