تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
يجب أن يكون مسلماً ، سواء كان البائع مسلماً أو كافراً ، فالكافر ليس له حقّ الشفعة على المسلم لأنّ الشفعة نوع سبيل على الآخر وليس للكافر على المسلم سبيل ، وإذا لم يكن المشتري مسلماً وكان الشريك كافراً كان له حقّ الشفعة عليه . « مسألة 2356 » إنّما يكون للشريك حقّ الشفعة إذا كان قادراً على دفع قيمة المبيع ، فمن كان عاجزاً عن دفعها ليس له حقّ الشفعة إلّاأن يقبل المشتري . « مسألة 2357 » الشريك الذي له حقّ الشفعة لا يمكنه أن يعمل حقّه في بعض الحصّة التي بيعت بل يجب إمّا أن يقبلها كلّها أو يردّها أجمع . « مسألة 2358 » من له حقّ الشفعة ويريد أن يجريه ، يجب أن يدفع تمام المبلغ الذي دفعه المشتري للشريك والأحوط دفع ما صرفه للدلّال وأمثاله . « مسألة 2359 » إذا باع المشتري الحصّة التي اشتراها لثالث ، كان لمن له حقّ الشفعة الرجوع على المشتري الأوّل ودفع المبلغ الذي دفعه له وفي هذه الحالة تبطل المعاملة الثانية ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأوّل ويستردّ ماله . « مسألة 2360 » ليس في الشفعة صيغة أو لفظ خاصّ بل يمكن للشريك أن يعمل حقّ الشفعة بفعله ويدفع قيمة حصّة شريكه ويتملّكها . كذلك لا يشترط في الشفعة قبول الشريك أو غيره . « مسألة 2361 » حقّ الشفعة فوريّ ، فإذا تسامح الشريك وأخّر الانتفاع به بدون عذر ، سقط حقّه وفي صورة الانتفاع به يجب أن يدفع نفس المبلغ المعيّن إلى البائع لا أكثر ولا أقلّ ، وإذا كانت المعاملة نقداً دفعه نقداً وإذا كانت نسيئة فنسيئة ، لكن مع رضا الطرفين يمكن أن يدفع أقلّ أو أكثر نقداً أو نسيئة . « مسألة 2362 » حقّ الشفعة قابل للإسقاط والمصالحة مع المشتري بعوض أو بدونه لكن انتقاله بالإرث محلّ إشكال .