بيع الثمار
« مسألة 2297 » يصحّ بيع الثمار بعد سقوط أزهارها وانعقاد الثمر بحيث يكون خطر الآفة قد ارتفع عنه عادة وقبل الاقتطاف ، ويصحّ أيضاً بيع الحصرم وهو على الشجر .
« مسألة 2298 » إذا أريد بيع الثمار على الشجر قبل سقوط أزهارها ، يجب أن يضمّ إليها شيئاً له ماليّة وقابل للبيع بمفرده ويمكن أن يملكه البائع .
« مسألة 2299 » لا إشكال في بيع التمر بعد احمراره أو اصفراره وهو على النخيل لكن يجب أن لا يكون العوض تمراً .
« مسألة 2300 » يجوز بيع الخيار والباذنجان وأمثالهما ممّا يثمر في السنة أكثر من مرّة بعد ظهورها وتعيين عدد مرّات اقتطافها في السنة .
« مسألة 2301 » لا إشكال في بيع سنابل الحنطة والشعير بعد انعقاد حبّها بغير جنسها .
أنواع المعاملات
للمعاملة أنواع هي كالآتي :
الأوّل : النقد
المعاملة النقديّة هي أن لا تشترط مدّة في تسليم العوض والمعوض .
« مسألة 2302 » إذا بيع الشيء نقداً ، فللبائع والمشتري بعد المعاملة مطالبة كلّ منهما الآخر بالسلعة والثمن وتسلّمهما ، ويتحقّق تسليم الدار والأرض وأمثالها بوضعها تحت اختيار المشتري بحيث يمكنه التصرّف فيها ، وتسليم السجّاد والملابس ونحوهما بوضعهما تحت اختياره بحيث لا يمنعه البائع لو أراد حملها إلى مكان آخر .
الثاني : النسيئة
معاملة النسيئة هي أن يدفع البائع السلعة للمشتري ويتّفقا على تسليم المشتري الثمن إلى البائع في وقت آخر .