تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
« مسألة 2291 » من كان له حقّ في السلعة أو العوض كأن يوضع المال رهناً عنده ، فيمكن للمالك بيعه بدون إذنه ، ولو كان المشتري جاهلًا أمكنه فسخ المعاملة بعد الاطّلاع .

بيع وشراء الوقف

« مسألة 2292 » بيع الوقف باطل إلّاإذا خرب بنحو تسقط المنفعة التي لأجلها وقف المال ، كما لو تمزّق حصير المسجد الذي وقف للصلاة عليه بحيث لا يمكن الاستفادة منه في تلك المنفعة فلا إشكال في بيعه ، ومع الإمكان يجب صرف ثمنه في نفس المسجد وفي جهة تكون أقرب إلى مقصود الواقف . « مسألة 2293 » لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس لو لم يباع الوقف ، جاز بيعه وتقسيمه على الموقوف عليهم ، ولكن إذا أمكن حلّ النزاع بمجرّد بيعه أو تبديله بمكان آخر أو شراء محلّ آخر بثمنه ووقفه بدل المحلّ الأوّل وفي نفس جهة الوقف ، فيلزم ذلك . « مسألة 2294 » لا يجوز بيع ما وقف على المساجد والمدارس والحسينيّات وأمثالها من فراش أو أجهزة صوتيّة وأمثالها ، ولو مُلّكت هذه الأشياء لتلك الأماكن فأمرها إلى متولّي الوقف أو الحاكم الشرعي ، فيمكنهما بيعها أو تبديلها بأشياء أخرى متى ما كانت المصلحة في ذلك .

صيغة عقد البيع

« مسألة 2295 » لا تشترط العربيّة في صيغة البيع ، فإذا أوقع البائع والمشتري الإيجاب والقبول بلغة غير العربيّة فالمعاملة صحيحة ؛ نعم يجب على البائع والمشتري قصد الإنشاء يعني أن يكونا قاصدين للبيع والشراء بالإيجاب والقبول . « مسألة 2296 » إذا ترك البائع والمشتري التلفّظ بالصيغة عند المعاملة لكن أراد البائع تمليك ماله بإزاء ما يأخذه من المشتري ، كانت المعاملة صحيحة ويملك كلّ منهما ما يأخذه من الآخر .
نهج الرشاد — صفحة 370 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي