تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
البالغين ، لكن يجب أن يتيقّن البائع أنّ الصبيّ يوصل الثمن والمثمن إلى مالكهما أو أنّ صاحب المال أو السلعة قد أذن له في إعطائها إلى الصبيّ ليوصلها إليه . « مسألة 2277 » إذا اشترى من غير البالغ أو باع إليه شيئاً ، يجب عليه ردّ السلعة أو الثمن الذي أخذه إلى صاحبه أو أن يسترضيه ، وإذا لم يعرف صاحبه ولم يتمكّن من معرفته وجب أن يعطي ما أخذه من الصبيّ بنيّة ردّ المظالم نيابة عن صاحبه ، لكن لو كان الشيء الذي أخذه ملكاً لنفس الطفل وجب إعادته إلى وليّه ولو لم يعثر عليه أعطاه للحاكم الشرعي . « مسألة 2278 » من تعامل مع الصبيّ غير البالغ وتلفت السلعة أو المال الذي أعطاه إلى الصبيّ ، فإن لم يكن الصبي مميّزاً فلا يحقّ له مطالبة الصبي أو وليّه به ، ولو كان مميّزاً فلا يبعد جواز مطالبته به . « مسألة 2279 » إذا أجبر البائع أو المشتري على المعاملة ، فإن رضي بها فيما بعد فالمعاملة صحيحة لكن الأحوط استحباباً أن يجريا المعاملة مرّة أخرى . « مسألة 2280 » إذا باع مال شخص آخر بدون إذنه ، فإن لم يرض صاحب المال بالبيع ولم يُجِزه ، فالمعاملة باطلة . « مسألة 2281 » لا يجوز لأب الصغير والجدّ من الأب والوصيّ والحاكم الشرعي بيع مال الطفل إلّامع وجود المصلحة للطفل ، وكذا حكم المجنون قبل البلوغ الذي استمرّ جنونه إلى ما بعد البلوغ . « مسألة 2282 » لو غصب شخص مالًا وباعه ثمّ أجاز صاحب المال المعاملة لنفسه ، صحّت المعاملة والأحوط وجوباً المصالحة بين المشتري وصاحب المال في المنفعة الحاصلة من الثمن والمثمن خلال الفترة الفاصلة بين البيع وإجازة صاحب المال . « مسألة 2283 » إذا غصب شخص مالًا وباعه بقصد تملّك ثمنه ، فإن لم يجز صاحب المال فالمعاملة باطلة ، لكن لو أجاز للغاصب فالمعاملة صحيحة . « مسألة 2284 » التصرّف في مال الغائب الذي لا يمكن الاتّصال به ولم يعيّن ممثّلًا أو وكيلًا عنه ، بيد الحاكم الشرعي الجامع للشرائط يتصرّف فيه حسب المصلحة .