« مسألة 2303 » يجب في بيع النسيئة تعيين الأجل بالدقّة وعليه فلو باع شيئاً على أن يأخذ ثمنه حين الحصاد ، كان البيع باطلًا ، لأنّ أجله غير معيّن .
« مسألة 2304 » من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ؛ نعم لو مات المشتري وترك مالًا كان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل .
« مسألة 2305 » من باع شيئاً نسيئة فله المطالبة بالثمن من المشتري بعد مضيّ الأجل ، فإن لم يتمكّن المشتري من الدفع لزمه إمهاله .
« مسألة 2306 » لو باع شيئاً نسيئة لشخص يجهل الثمن كان البيع باطلًا إذا لم يخبره بثمنه ؛ نعم لو باع نسيئة لشخص بأزيد من ثمن النقد مع علم المشتري به وقبوله صحّ البيع كما لو قال له : « بعتك على أن أضيف درهماً على كلّ دينار من ثمن النقد » وقبل المشتري .
« مسألة 2307 » إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضيّ مدّة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً ، فلا إشكال .
الثالث : السلف
بيع السلف هو البيع الذي يكون تسليم الثمن عند المعاملة والمثمن كلّياً وفي ذمّة البائع مؤجّلًا لزمان معيّن .
« مسألة 2308 » لو قال المشتري في معاملة السلف : « أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر » فقال البائع : « قبلت » أو قبض الثمن من المشتري وقال :
« بعتك متاع كذا على أن اسلّمه لك بعد ستّة أشهر » ، صحّت المعاملة .
« مسألة 2309 » لو باع الذهب والفضّة سلفاً بعوض من الذهب والفضّة ، فالبيع فاسد لكن لو باع بضاعة بالسلف وأخذ بدلها بضاعة أخرى أو نقوداً ، صحّ البيع والأحوط استحباباً أن يجعل ثمن السلف من النقود وأن لا يأخذ بضاعة أخرى .