تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
« مسألة 2313 » لو دفع البائع إلى المشتري المبيع وكان دون الصفة المتّفق عليها ، لم يجب على المشتري قبوله . « مسألة 2314 » لو دفع البائع المبيع من جنس آخر غير الذي تمّ الاتّفاق عليه ورضي المشتري به ، فلا إشكال فيه . « مسألة 2315 » إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من تسليم المبيع لندرته ، كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بثمنه من البائع وبين أن يصبر إلى أن يتمكّن من التسليم . « مسألة 2316 » البيع الذي يكون فيه الثمن والمثمن مؤجّلان باطل .

بيع الذهب والفضّة بالذهب والفضّة

« مسألة 2317 » لو بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة ، سواء كانا مسكوكين أم لا ، فلو كان أحدهما أكثر وزناً من الآخر فالمعاملة حرام وباطلة . « مسألة 2318 » لا بأس ببيع الذهب بالفضّة والفضّة بالذهب ولا يشترط تساويهما في الوزن . « مسألة 2319 » يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق ، ولو لم يُسلّم أيّ مقدار ممّا اتّفقا عليه فالمعاملة باطلة . « مسألة 2320 » لو قبض البائع أو المشتري تمام المقدار المتّفق عليه وقبض الآخر بعضه وافترقا على هذه الحالة ، صحّت المعاملة بهذا المقدار إلّاأنّه يحقّ لمن لم يقبض تمام العوض فسخ المعاملة . « مسألة 2321 » لا يصحّ بيع تراب منجم الفضّة بنفس المقدار من الفضّة الخالصة ولا يصحّ بيع تراب منجم الذهب بنفس المقدار من الذهب ؛ نعم بيع تراب الذهب بالفضّة وتراب الفضّة بالذهب صحيح بأيّ نحو كان .