شروط العوضين
« مسألة 2285 » يعتبر في العوضين أربعة شروط :
الأوّل : أن يكون مقدار كلّ من العوضين معلوماً من جهة الكيل أو الوزن أو العدد وما شابهها .
الثاني : القدرة على التسليم وعليه فلا يصحّ بيع الفرس الهارب .
الثالث : تعيين خصوصيّات وأوصاف العوضين التي تؤثّر في رغبة الناس بالسلعة وقيمتها .
الرابع : الأحوط بيع نفس السلعة لا منفعتها وإن كان جواز بيع المنفعة لا يخلو من قوّة ، فمثلًا إذا باع منفعة المنزل لمدّة سنة فالبيع صحيح وإن دفع المشتري منفعة ملكه بدل الثمن مثلًا إذا اشترى أثاثاً من شخص وأعطاه منفعة ملكه سنة فلا إشكال ، وكذا يجوز بيع الحقوق الصالحة للنقل والانتقال كحقّ التأليف وستأتي أحكامها في المسائل التالية .
« مسألة 2286 » ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل يجب شراؤه بالكيل أو الوزن في ذلك البلد ؛ نعم يمكن شراؤه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة .
« مسألة 2287 » ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، مثلًا يجعل كيلًا يحوي كيلواً من الحنطة ، فإذا أراد بيع عشر كيلوات حنطة دفع عشرة أكيال .
« مسألة 2288 » اختلال شرط من الشروط المذكورة يؤدّي إلى بطلان المعاملة ولكن إذا رضي البائع والمشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر فلا إشكال فيه .
« مسألة 2289 » لا إشكال في بيع وشراء الملك الذي اجّر للغير لكن الانتفاع به في مدّة الإجارة حقّ المستأجر ، وإذا كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو كان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فأقدم على الشراء ، كان له فسخ المعاملة بعد علمه بذلك .
« مسألة 2290 » إذا أخذ المشتري السلعة لكي يراها أو ليصمّم على الشراء وتلفت عنده ، فإن اشترط صاحب المال أخذها بعنوان العارية المضمونة أو أفرط المشتري في حفظها أو فرّط فيه ، فيجب عليه أن يدفع العوض لصاحب المال حينئذٍ .