تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
فإذا باع كيلوين من الحنطة الرديئة مع مقدار من القماش بكيلو من الحنطة الجيّدة فلا إشكال . « مسألة 2273 » لا تجوز للمسلم المعاملة الربويّة مع الكافر الذي يعيش في بلد المسلمين ولكن إذا تعامل معه كذلك فإنّ الربا الذي قبضه حلال ، أمّا الكافر الذي لا يعيش في ظلّ الإسلام فلا إشكال في أخذ الربا منه ولا في المعاملة الربويّة معه ، وهكذا لا ربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته الدائمة . « مسألة 2274 » لا إشكال في بيع وشراء العملة الورقيّة غير المتّحدة مثل الدينار مقابل الدولار أو اليورو أو غيرها مع الزيادة إن لم يكن بقصد التخلّص من الربا القرضي .

شرائط المتبايعين

« مسألة 2275 » يشترط في المتبايعين ستّة أمور : الأوّل : البلوغ . الثاني : العقل . الثالث : أن لا يكونا سفيهين ، بمعنى أن لا يكون يتصرّفا في أموالهما بلا فائدة ، فلو كانا سفيهين فالمعاملة غير نافذة وإن لم يكن الحاكم الشرعي قد حجر عليهما . الرابع : أن يقصدا البيع والشراء ، فلو قال هازلًا : « بعت مالي » فالمعاملة باطلة . الخامس : أن لا يكونا مجبورين . السادس : كونهما مالكين للعوض والمعوّض أو ممّن يحقّ لهما التصرّف فيه كالأب والجدّ بالنسبة للصغير ، وتفصيل أحكامها في المسائل الآتية . « مسألة 2276 » المعاملة مع الصغير غير البالغ ولا المميّز باطلة وإن أذن له الأب والجدّ ، لكن لو كان الصبيّ مميّزاً وكانت المعاملة على شيء رخيص يتعارف تعامل الأطفال عليه فلا إشكال ، وكذا لو كان الصبيّ واسطة لنقل الثمن إلى البائع وإيصال المبيع إلى المشتري أو لنقل المبيع إليه وإيصال الثمن إلى البائع ، صحّت لوقوع المعاملة واقعاً من
نهج الرشاد — صفحة 367 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي