« مسألة 2261 » إذا باع الشيء الذي يمكن الانتفاع به في الحلال بقصد الانتفاع به في الحرام ، فحرمة وبطلان المعاملة غير ثابتة إلّاإذا عدّ عرفاً إعانة على الحرام ، وإذا لم يكن قصده الحرام فيجوز ، وبناءً على ذلك فبيع وشراء أمثال التلفزيون والفيديو وأجهزة استلام القنوات الفضائيّة والتي يمكن أن تستخدم في الحرام إذا لم يكن بيعها وشراؤها بقصد الحرام فلا إشكال ، وفي العنب إذا قصد بيعه لكي يعمل منه الخمر فالمعاملة باطلة وحرام .
« مسألة 2262 » لا تجوز صناعة تماثيل الإنسان والحيوانات إذا كانت للعبادة أو في معرضها ، بل الأحوط الاجتناب عن صناعتها على أيّة حال ، لكن لا إشكال في شراء وبيع التماثيل والبضاعة التي حُفِر أو رسم عليها صورة إنسان أو حيوان .
« مسألة 2263 » شراء ما تمّ الحصول عليه عن طريق القمار أو الغصب أو السرقة أو عن طريق المعاملة الباطلة ، باطل والتصرّف فيه حرام ، ولو اشتراه شخص وجب أن يعيده إلى صاحبه الأصلي .
« مسألة 2264 » لو باع الدهن مخلوطاً بالشحم فإن عيّنه بأن قال : « أبيع هذا الكيلو من الدهن » يمكن للمشتري أن يبطل المعاملة أمّا لو باع كيلواً من الدهن في الذمّة فأعطاه من الدهن المخلوط بالشحم ، فللمشتري أن يردّه ويطالب بالدهن الخالص .
« مسألة 2265 » لو باع مقداراً من جنس مكيل أو موزون بمقدار أزيد من نفس الجنس كما لو باع كيلواً من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة ، فالمعاملة ربوية ومحرّمة وإثم درهم رباً أكبر من سبعين زنية كلّها بذات محرم « 1 » ، بل لو كان أحد الجنسين سالم والآخر معيب أو أحدهما جيّد والآخر رديء أو اختلفا في القيمة ، كان رباً وحرام مع الزيادة ، فلو باع نحاساً سالماً بنحاس مكسور أزيد منه أو رزّاً جيّداً بآخر رديء أزيد منه أو ذهباً مصوغاً بذهب غير مصوغ أزيد منه ، كان كلّ ذلك رباً وحرام وفي المعاملة الربويّة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب الربا ، ح 1 ، ج 18 ، ص 117 .