تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ففطرتها على ذلك المعيل وإن لم تكن في عيلولة أحد ولم تكن فقيرة وجبت عليها فطرتها . « مسألة 2138 » لا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع زكاة الفطرة للهاشمي ، ولو كان معيله هاشميّاً أو كان غير الهاشمي في عيلولة الهاشمي فالأحوط وجوباً عدم دفع فطرته إلى الهاشمي . « مسألة 2139 » فطرة الطفل الرضيع على من يعيل والدته أو مرضعته ، لكن لو كانت والدة الطفل أو مرضعته مستأجرة من قبل شخص لإرضاع الطفل ، ففطرة الطفل على ذلك الشخص حتّى وإن كانت الامّ أو المرضعة في عيلولة شخص آخر ، ولكن لو كانت والدة الطفل أو مرضعته تأخذ اجرتها من مال الطفل لم تجب فطرة الطفل على أحد . « مسألة 2140 » تجب الفطرة على الشخص وإن كان ينفق على عياله من المال الحرام ، ويجب دفع زكاة الفطرة من المال الحلال . « مسألة 2141 » إذا مات الشخص بعد غروب ليلة عيد الفطر فالأحوط وجوباً دفع فطرته وفطرة عياله من تركته ، وإن مات قبل الغروب لم يجب دفع فطرته ولا فطرة عياله من ماله .

مصرف زكاة الفطرة

« مسألة 2142 » إذا أوصل زكاة الفطرة إلى أحد المصارف الثمانية المتقدّمة في زكاة الأموال ، أجزأه والأحوط استحباباً الاقتصار على فقراء الشيعة . « مسألة 2143 » إذا كان الطفل الشيعي فقيراً ، جاز صرف الفطرة عليه أو تمليكها له بإعطائها لوليّه . « مسألة 2144 » لا يشترط في الفقير الذي يُعطى الفطرة أن يكون عادلًا ، لكن الأحوط وجوباً أن لا يكون شارباً للخمر أو متجاهراً بالكبائر . « مسألة 2145 » لا يجوز دفع الفطرة إلى من يصرفها في الحرام .