« مسألة 2120 » الذي يريد دفع قيمة زكاة الفطرة ، فإن اختلفت القيم حسب الزمان والمكان ، فالمعيار هو المكان والزمان الذي يريد الدفع فيه .
« مسألة 2121 » من لم يكن مالكاً لمؤونة سنته وعياله ولم يكن عنده مكسباً يؤمّن به مؤونة نفسه وعياله ، فهو فقير ولا تجب عليه زكاة الفطرة .
« مسألة 2122 » يجب على المكلّف دفع زكاة الفطرة عن كلّ من يُعدّ في عيلولته ليلة عيد الفطر ، سواء كان صغيراً أم كبيراً ، مسلماً أم كافراً ، واجب النفقة عليه أم لا ، في بلده أم لا .
« مسألة 2123 » من كان في عيلولة شخصين في نفس الوقت ففطرته عليهما بالاشتراك على الأحوط وجوباً .
« مسألة 2124 » من كان في عيلولة الشخص في بلد آخر ووكّله المعيل أن يدفع من ماله زكاة الفطرة عن نفسه ، فإن كان مطمئنّاً بأنّه سيدفعها فلا يجب عليه أن يدفع فطرته بنفسه .
« مسألة 2125 » إذا دخل شخص في ضيافة شخص قبل غروب ليلة عيد الفطر وصدق عليه أنّه من عيال صاحب البيت ، وجبت زكاة فطرته عليه .
« مسألة 2126 » الضيف الذي دخل على مضيفه قبل غروب ليلة الفطر ولكنّه لم يأكل شيئاً عنده ، فالأحوط وجوباً أن يدفع الضيف عن نفسه الفطرة وأن يدفع صاحب البيت عنه الفطرة أيضاً .
« مسألة 2127 » من أجبر على التكفّل بدفع مصاريف شخص ما ، فإنّ وجوب دفع زكاة الفطرة عن ذلك الشخص عليه محلّ إشكال .
« مسألة 2128 » لا تجب فطرة الضيف على صاحب البيت إذا كان دخول الضيف بعد غروب ليلة العيد وإن كان قد دعاه قبل الغروب وأفطر في بيته .
« مسألة 2129 » إذا استأجر شخصاً لعمل وشرط أن يدفع له مصاريفه ، فإن عمل بالشرط واعتبر الأجير من عياله عرفاً ، وجب أن يدفع فطرته ، لكن لو كان الأجير مستقلًاّ
نهج الرشاد — صفحة 337
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٣٧