« مسألة 2146 » الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أكثر من مؤونة سنته وأقلّ من صاع - وهو ثلاث كيلو غرامات تقريباً - من زكاة الفطرة إلّاإذا كان هناك مجموعة من الفقراء وأراد إعطاءهم جميعاً من زكاة الفطرة ولم تكن كافية لهم فيجوز .
« مسألة 2147 » إذا كانت قيمة الصنف الجيّد ضعف قيمة العادي - مثلًا لو كانت قيمة الحنطة الجيّدة ضعف قيمة الحنطة العادية - فلا يجزي دفع نصف الصاع ( يعني 5 / 1 كيلو غراماً ) من الجيّد ، والأحوط وجوباً عدم دفعه بقصد دفع قيمة الفطرة أيضاً .
« مسألة 2148 » لا يصحّ دفع نصف الصاع من صنف ونصفه الآخر من صنف آخر ، كأن يدفع نصف صاع من الحنطة ونصف صاع من الشعير ، والأحوط وجوباً عدم دفعه بقصد قيمة الفطرة أيضاً .
« مسألة 2149 » الأحوط وجوباً أن لا يدفع المعيب بعنوان قيمة الفطرة ، بل يجب أن تحسب قيمته وتدفع بالنقد المتعارف .
« مسألة 2150 » يجب أن لا يكون ما يدفعه من الحنطة ونحوها للفطرة مخلوطة بصنف آخر أو بالتراب إلّاإذا كان الخليط قليلًا جدّاً بحيث لا يعتنى به ، وإذا كان أكثر من المقدار المذكور فلا يصحّ إلّاإذا كان المقدار الصافي منه صاع ( ثلاث كيلو غرامات ) ، ولكن لو اختلط صاع من الحنطة مثلًا مع عدّة كيلو غرامات من التراب بحيث يحتاج استخلاصه إلى عمل أكثر من المتعارف ، فلا يجزي دفعه .
« مسألة 2151 » يستحبّ في دفع زكاة الفطرة تقديم فقراء الأقارب ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم ، لكن لو كان للغير جهة ترجّحه استحبّ تقديمه .
« مسألة 2152 » إذا دفع الفطرة لشخص باعتقاد أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه ليس بفقير ، فحكمه حكم المسألة « 2056 » .
« مسألة 2153 » لا يعطى الشخص من الفطرة بمجرّد ادّعائه الفقر إلّاإذا اطمأنّ المكلّف بفقره من ظاهر حاله أو كان المكلّف عارفاً بأنّ حالته السابقة هي الفقر .
نهج الرشاد — صفحة 340
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٤٠