« مسألة 2113 » إذا مات الشخص وكان عليه خمس أو زكاة وعليه دين أيضاً ولم تسع التركة لأداء ما عليه ، فإن كان ما تعلّق به الخمس والزكاة موجوداً وجب تقديم دفع الخمس أو الزكاة ويدفع الباقي لسدّ القرض ، وإن لم يكن ما تعلّقت به الزكاة والخمس موجوداً قسّمت التركة على جميع الأمور الواجبة عليه بالنسبة ، فإذا كانت تركته « 30 » ديناراً وكان عليه « 40 » ديناراً للخمس و « 20 » ديناراً ديناً لشخص ، فعليه أن يدفع « 20 » ديناراً للخمس وعشرة للدين .
« مسألة 2114 » من كان مشتغلًا بطلب العلم وليس له نفقة تحصيل العلم لنفسه إلّا أنّه لو لم يشتغل بتحصيل العلم لأمكنه تأمين معاشه ، فإن كان طلبه للعلم له منفعة عامّة للمسلمين أمكنه الأخذ من سهم سبيل اللَّه تعالى .
زكاة الفطرة
« مسألة 2115 » يجب على من كان عند غروب ليلة عيد الفطر بالغاً عاقلًا غير مغمى عليه حرّاً غير فقير ، دفع زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلّ من يعوله ، عن كلّ شخص صاع أي ثلاث كيلو غرامات تقريباً ممّا يتعارف أكله في المنطقة ، ويكفي دفع القيمة .
« مسألة 2116 » لا تجب زكاة الفطرة على من كان مجنوناً عند غروب ليلة العيد .
« مسألة 2117 » إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون أو استغنى الفقير قبل الغروب ، فإن توفّرت فيه شروط وجوب الفطرة وجبت عليه .
« مسألة 2118 » إذا أسلم الكافر بعد غروب ليلة عيد الفطر لم تجب عليه زكاة الفطرة ، لكن لو استبصر المخالف بعد رؤية الهلال وجب أن يدفع زكاة الفطرة .
« مسألة 2119 » المغمى عليه عند غروب ليلة عيد الفطر إذا أفاق قبل الزوال من يوم العيد فالأحوط وجوباً أن يدفع زكاة الفطرة ، ولكن من لم تتوفّر فيه بقيّة شروط وجوب زكاة الفطرة عند غروب ليلة العيد إذا توفّرت فيه تلك الشروط قبل الزوال من يوم العيد ، فالأحوط إستحباباً دفع الفطرة .