مسائل متفرّقة في زكاة الفطرة
« مسألة 2154 » يجب قصد القربة في زكاة الفطرة أي دفعها امتثالًا لأمر اللَّه تعالى وأن ينوي دفع الفطرة حين تسليمها ولو إجمالًا .
« مسألة 2155 » لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان ولكن يجوز دفع الفطرة في شهر رمضان قبل غروب ليلة عيد الفطر ؛ نعم لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو أثناءه جاز له احتساب الدين عن الفطرة التي وجبت عليه بعد وجوبها .
« مسألة 2156 » إذا وجبت عليه فطرة عدّة أشخاص ، لم يجب عليه دفع الجميع من نوع واحد ، فلو دفع الحنطة عن بعض والشعير عن البعض الآخر أجزأه ذلك .
« مسألة 2157 » الأحوط وجوباً لمن يصلّي صلاة العيد أن يدفع الفطرة قبل الصلاة ، وأمّا من لا يصلّيها فيجوز له تأخير الدفع حتّى الزوال من يوم العيد .
« مسألة 2158 » إذا عزل زكاة الفطرة لم يجز له التصرّف بها أو تبديلها .
« مسألة 2159 » إذا عزل بعض ماله بنيّة الفطرة ولم يدفعه للمستحق حتّى حان الزوال ، فالأحوط وجوباً أن ينوي الفطرة عند دفعه .
« مسألة 2160 » إذا لم يدفع الفطرة في وقت وجوبها ولم يعزلها ، فالأحوط وجوباً دفعها فيما بعد من دون قصد الأداء أو القضاء .
« مسألة 2161 » إذا تلف ما عزله للفطرة ، فإن كان قادراً على إيصاله للفقير فأخّره ، وجب عليه دفع عوضه إلّاإذا كان في تأخيره غرض صحيح ، وإذا لم يكن قادراً على إيصاله للفقير لا يضمن إلّاأن يكون قد قصّر في حفظه .
« مسألة 2162 » إذا عزل الفطرة وكان المستحقّ في بلده ، فالأحوط وجوباً عدم نقلها إلى بلد آخر ، ولو نقلها إلى بلد آخر فتلفت وجب عليه دفع عوضها .