« مسألة 2095 » إذا أخذ الفقير شيئاً من شخص بعنوان أنّه زكاة ولم يعلم بأنّ الزكاة لم تجب عليه بعد ثمّ تلف ما أخذه لم يضمن ، وليس للشخص احتساب العوض على أنّه زكاة .
« مسألة 2096 » يستحبّ إعطاء الزكاة للأقرباء المستحقّين الذين لا تجب نفقتهم على الدافع .
« مسألة 2097 » يستحبّ في دفع الزكاة تقديم أهل العلم والكمال على غيرهم والفقراء المتعفّفين على غيرهم ؛ نعم إن كانت هناك جهة أخرى ترجّح إعطاء فقير استحبّ إعطاؤه الزكاة .
« مسألة 2098 » الأفضل دفع الزكاة علانية والصدقة المستحبّة سرّاً .
« مسألة 2099 » إذا لم يوجد في بلد الدافع مستحقّ للزكاة ولم يتمكّن أن يصرفها في أحد مصارفها المقرّرة ، فمع اليأس يجب عليه نقل الزكاة إلى بلد آخر وإذا كان قد عزل الزكاة عن ماله احتسب تكاليف النقل من الزكاة وإن تلفت فلا ضمان عليه .
« مسألة 2100 » يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود مستحقّ في بلده وتكون مصارف النقل عليه وهو ضامن لها لو تلفت .
« مسألة 2101 » اجرة وزن وكيل الحنطة والشعير والتمر والزبيب لإخراجها للزكاة على صاحب المال على الأحوط وجوباً .
« مسألة 2102 » يكره لمن دفع الزكاة لمستحقّ أن يطلب منه بيعها إيّاه ، لكن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه زكاة بعد تحديد قيمته ، فالدافع أولى من غيره بشرائها .
« مسألة 2103 » لو شكّ في وجوب الزكاة عليه لا يجب عليه دفعها ، ولو شكّ في دفع الزكاة التي وجبت عليه وجب عليه الدفع إذا كانت عين المال الزكويّ موجودة ، وإن كانت غير موجودة فوجوب الدفع لا يخلو من إشكال ، سواء كانت للسنة الحالية أو السنين الماضية ، ولكن في حال أنّ الشكّ في دفع الزكاة كان للسنين السابقة وكانت عادته إعطاء الزكاة في وقت محدّد ، فلا يبعد البناء على دفعها ولا يلزمه دفعها مرّة أخرى .
نهج الرشاد — صفحة 334
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٣٤