تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
دراسة الولد ولكن يجوز له إعطاء زكاة ماله لسدّ حاجة دراسته الزائدة عن المقدار الواجب ، بل يجوز إعطاؤه من زكاة ماله لسدّ تكاليف دراسته الزائدة إذا كانت دراسته تعود بالنفع على عامّة المسلمين - حتّى وإن لم يحتج الولد للدراسة أو كان عنده ما يكفي لسدّ حاجة دراسته - ويدفعها إليه بعنوان سهم سبيل اللَّه تعالى . « مسألة 2072 » إذا كانت مخارج زواج الولد واجبة على الوالد ، فلا يجوز للوالد دفعها من الزكاة وكذا إذا كانت مخارج زواج الوالد واجبة على الولد ، فلا يجوز للولد دفعها من الزكاة ، وفي غير هذه الحالة يجوز دفع الزكاة لسدّ مصاريف الزواج . « مسألة 2073 » لا يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي ينفق عليها زوجها أو التي لا ينفق عليها زوجها إلّاأنّه يمكنها إجباره على الإنفاق . « مسألة 2074 » يجوز إعطاء الزكاة للفقير الذي هو واجب النفقة على شخص آخر حتّى وإن دفع نفقته ، ولكن لا يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي لها زوج يدفع نفقتها حتّى وإن كانت فقيرة . « مسألة 2075 » إذا كان النكاح منقطعاً فيجوز للزوج وغيره دفع الزكاة للزوجة إن كانت فقيرة ، لكن لو اشترط في عقد الزواج المنقطع النفقة أو وجب عليه نفقتها لسبب آخر ، لم يجز إعطاؤها من الزكاة إذا أنفق عليها زوجها أو أمكنها إجباره على ذلك . « مسألة 2076 » يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير وإن صرفها عليها . « مسألة 2077 » لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي بعنوان سهم الفقراء ، بل الأحوط وجوباً عدم أخذ الزكاة بعنوان آخر أيضاً ، لكن لو لم يكن الخمس وغيره من الحقوق الشرعيّة كافياً لمصاريفه واضطرّ إلى أخذ الزكاة ، جاز له أخذها من غير الهاشمي والأحوط وجوباً أن يأخذ بمقدار ما يضطرّ إليه من المصاريف اليومية . « مسألة 2078 » المعيار في الهاشمي هو الانتساب من جهة الأب إلى « هاشم بن عبد مناف » الجدّ الثاني للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، فمن كانت امّه هاشميّة يجوز له أخذ الزكاة من غير الهاشمي . « مسألة 2079 » لا يجوز لغير الهاشمي دفع الزكاة لمن لا يعلم أنّه هاشمي أو لا .