تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
دفع الزكاة إليه فالأحوط وجوباً عدم تأخير الدفع ؛ نعم لو انتظر بها فقيراً معيّناً بعد عزلها عن المال أو أراد إعطاءها لفقير لمزيّة فيه ، فيجوز له انتظار الفقير ولو لعدّة شهور . « مسألة 2086 » إذا أمكنه إيصال الزكاة إلى المستحقّ فأخّرها ثمّ تلف المال ، وجب دفع بدله إلّاإذا كان التأخير لغرض صحيح . « مسألة 2087 » إذا أمكنه إيصال الزكاة إلى المستحقّ فلم يوصلها وتلفت ، فإن كان بحيث لا يصدق عليه عرفاً أنّه لم يبادر لدفع الزكاة كما لو أخّرها ساعتين أو ثلاث وتلف المال في هذه المدّة ، فلا شيء عليه مع عدم حضور المستحقّ ، ولو كان المستحقّ حاضراً فالأحوط وجوباً دفع بدله إلّاإذا كان التأخير لغرض صحيح فلا يجب . « مسألة 2088 » إذا حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط بأخذ الزكاة ، وجب على من عليه زكاة دفعها إليه وإن لم يكن مقلّداً له ، ومع وصول الزكاة إليه تبرأ ذمّة الدافع ولا شيء عليه . « مسألة 2089 » إذ عزل الزكاة من المال الذي تعلّقت به ، جاز التصرّف في باقي المال وإذا عزل قيمتها ، جاز له التصرّف في كلّ المال الذي تعلّقت به الزكاة . « مسألة 2090 » لا يجوز أخذ ما عزله للزكاة ووضع شيء عوضاً عنه . « مسألة 2091 » إذا حصل نماء فيما عزله للزكاة كما لو عزل شاة فولدت ، فهي للمستحقّ مع نمائها . « مسألة 2092 » لا تصحّ المتاجرة لنفسه بالعين التي عزلها للزكاة وتصحّ إذا كان مع إذن الحاكم الشرعي ولمصلحة المال الزكويّ ويكون الربح للمستحقّين . « مسألة 2093 » إذا أعطى الفقير شيئاً بعنوان الزكاة قبل أن تجب عليه ، لم يحتسب من الزكاة ، ولو أعطاه بعد وجوب الزكاة عليه فإن لم يكن ما أعطاه للفقير قد تلف وكان الفقير باقٍ على فقره ، جاز له أن يحتسبه من الزكاة . « مسألة 2094 » إذا أخذ الفقير شيئاً من شخص بعنوان الزكاة وهو يعلم بأنّ الزكاة لم تجب على ذلك الشخص ، فإذا تلف ما أخذه فالفقير ضامن ، وعليه فإذا بقي الفقير على فقره حين وجوب الزكاة جاز للشخص احتساب عوض ما أعطاه زكاة .